" ترَوْنَ إِلَى أوباش قُرَيْش وأتباعهم، ثمَّ قَالَ بِيَدِهِ إِحْدَاهمَا على الْأُخْرَى. احصدوهم حصداً حَتَّى توافوني بالصفا. قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: فَانْطَلقَا ق ١٦٦ - أ / فَمَا يَشَاء أحد منا أَن يقتل مِنْهُم مَا شَاءَ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَان: أبيحت خضراء قُرَيْش، لَا قُرَيْش بعد الْيَوْم. فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : من أغلق بَابه فَهُوَ آمن، وَمن دخل دَار أَبُو سُفْيَان فَهُوَ آمن. فغلق النَّاس أَبْوَابهم، فَأقبل رَسُول الله إِلَى الْحجر فاستلمه، ثمَّ طَاف بِالْبَيْتِ وَفِي يَده قَوس آخذ بسيته، فَأتى فِي طَوَافه على صنم إِلَى جنب الْبَيْت يعبدونه، فَجعل يطعن بهَا فِي عينه، وَيَقُول: جَاءَ الْحق وزهق الْبَاطِل. ثمَّ أَتَى الصَّفَا فعلاه حَيْثُ ينظر إِلَى الْبَيْت، فَرفع يَدَيْهِ، فَجعل يذكر الله بِمَا شَاءَ أَن يذكرهُ ويدعوه ".
مُحَمَّد بن الْحسن بن زبالة، نَا مَالك، عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة، قَالَ رَسُول الله: " فتحت الْقرى بِالسَّيْفِ، وَفتحت الْمَدِينَة بِالْقُرْآنِ ".
قَالَ أَحْمد: هَذَا حَدِيث مُنكر، إِنَّمَا هَذَا من قَول مَالك، وَقد رَأَيْت هَذَا الشَّيْخ - يَعْنِي: ابْن زبالة - وَكَانَ كذابا.
٧٢٧ -مَسْأَلَة :
يجوز بيع رباع مَكَّة، كَقَوْل الشَّافِعِي.
وَعنهُ: لَا.
وَهَذَا مَبْنِيّ على الصُّلْح والعنوة؛ فَإِن قُلْنَا: فتحت عنْوَة. صَارَت وَقفا على الْمُسلمين. وَإِن قُلْنَا: صلحا. فَهِيَ بَاقِيَة على أَهلهَا.
٧٢٨ -مَسْأَلَة :
إِذا ملكت الأَرْض عنْوَة، الإِمَام مُخَيّر بَين قسمتهَا بَين الْغَانِمين وَبَين وقفيتها.
وَعنهُ: يجب قسمتهَا - كَقَوْل مَالك.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُخَيّر بَين قسمتهَا، بَين إِقْرَارهَا على أَهلهَا بالخراج، وَبَين صرفهم عَنْهَا، وَيَأْتِي بِقوم آخَرين يضْرب عَلَيْهِم الْخراج، وَلَيْسَ لَهُ أَن يقفها.