(خَ م) الثَّوْريّ، حَدثنِي أبي، عَن عَبَايَة بن رَافع، عَن جده رَافع ق ١٦٨ - أ / قلت: " يَا رَسُول الله، إِنَّا لاقو الْعَدو غَدا، وَلَيْسَت مَعنا مدى. قَالَ: مَا أنهر الدَّم، وَذكر اسْم الله عَلَيْهِ فَكل، لَيْسَ السن وَالظفر، وسأحدثك؛ أما السن فَعظم، وَأما الظفر فمدى الْحَبَش ".
٧٣٩ -مَسْأَلَة :
لَا يُبَاح صيد الْكَلْب الْأسود البهيم، خلافًا لأكثرهم.
يُونُس، عَن الْحسن، عَن عبد الله بن مُغفل قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : " لَوْلَا أَن الْكلاب أمة من الْأُمَم لأمرت بقتلها، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأسود البهيم ".
فَقتله يَقْتَضِي النَّهْي عَن إِمْسَاكه، وتعليمه.
٧٤٠ -مَسْأَلَة :
إِذا أصَاب صيدا بِالرَّمْي فَغَاب عَنهُ ثمَّ وجده مَيتا حل
وَعنهُ: إِن وجده فِي يَوْمه حل، وَإِن بَات لم يحل.
وَعنهُ: إِن كَانَت الْإِصَابَة موحية حل. وَإِلَّا فَلَا. وَهَكَذَا إِذا أرسل كَلْبه، فَغَاب عَنهُ، ثمَّ وجده قَتِيلا.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن اشْتغل بِطَلَبِهِ حل، وَإِلَّا فَلَا.
وَقَالَ الشَّافِعِي فِي أحد الْقَوْلَيْنِ: لَا يحل بِحَال.
لنا حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب.
وَحَدِيث أبي بشر، عَن سعيد بن جُبَير، عَن عدي بن حَاتِم قَالَ: " سَأَلت رَسُول الله قلت: يَرْمِي أَحَدنَا الصَّيْد فيغيب عَنهُ لَيْلَة أَو لَيْلَتَيْنِ، فيجده وَفِيه سَهْمه؟