(خَ م) هِشَام بن عُرْوَة، عَن فَاطِمَة بنت الْمُنْذر: عَن أَسمَاء قَالَت: " نحرنا فِي عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فرسا، فأكلناه ".
وَلَهُم: صَالح بن يحيى بن الْمِقْدَام بن معديكرب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن خَالِد بن الْوَلِيد قَالَ: " نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن أكل لُحُوم الْخَيل وَالْبِغَال وَالْحمير ".
قَالَ أَحْمد: هَذَا حَدِيث مُنكر.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: هَذَا حَدِيث ضَعِيف.
٧٥٤ -مَسْأَلَة :
ق ١٧٠ - ب / يحرم الْبَغْل وَالْحمار الأهلي.
وَقَالَ مَالك: لَا يحرم، بل يكره.
لنا حَدِيث خَالِد الْمُتَقَدّم، وَحَدِيث: (خَ م) أبي ثَعْلَبَة قَالَ: " حرم رَسُول الله لُحُوم الْحمر الأهلي ".
أَحْمد، نَا زَكَرِيَّا بن عدي، نَا بَقِيَّة، عَن بحير، عَن خَالِد بن معدان، عَن جُبَير بن نفير، عَن أبي ثَعْلَبَة قَالَ: " غزوت مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خَيْبَر، فأصبنا بهَا حمراً من الْحمر الإنسية فذبحناها، فَأخْبر رَسُول الله، فَأمر عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، فَنَادَى فِي النَّاس: إِن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة لَا تحل لمن شهد أَنِّي رَسُول الله ".
أَحْمد، نَا مُعَاوِيَة بن عَمْرو، نَا زَائِدَة، نَا مُحَمَّد بن عَمْرو، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة: " أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حرم يَوْم خَيْبَر كل ذِي نَاب من السبَاع، وَالْحمار الْإِنْسِي ".
عِكْرِمَة بن عمار، عَن يحيى، عَن أبي سَلمَة، عَن جَابر: " حرم رَسُول الله