رَوَاهُ أَحْمد.
اللَّيْث، عَن يزِيد بن أبي حبيب، عَن خَالِد بن كثير، سمع السّري بن إِسْمَاعِيل؛ أَن الشّعبِيّ حَدثهُ، أَنه سمع النُّعْمَان بن بشير يَقُول: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : " إِن من الْحِنْطَة خمرًا، وَمن الشّعير خمرًا، وَمن الزَّبِيب خمرًا، وَمن التَّمْر خمرًا. وَأَنا أنهى عَن كل مُسكر ".
وَقَالَ أنس: " الْخمر من الْعِنَب وَالتَّمْر وَالْعَسَل والذرة، فَمَا خمرت من ذَلِك فَهُوَ الْخمر ".
رَوَاهُ الْمُخْتَار بن فلفل عَنهُ.
(خَ م) وَقَالَ حميد، عَن أنس: " كنت أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَة وَأبي بن كَعْب وَسُهيْل بن بَيْضَاء، وَنَفَرًا عِنْد أبي طَلْحَة حَتَّى كَاد الشَّرَاب يَأْخُذ فيهم، فَأتى آتٍ فَقَالَ: أما شعرتم أَن الْخمر قد حرمت. فَمَا قَالُوا: حَتَّى نَنْظُر ونسأل. وَقَالُوا: يَا أنس، اكفأ مَا فِي إنائك. فوَاللَّه مَا عَادوا فِيهَا، وَمَا هِيَ إِلَّا التَّمْر والبسر؛ وَهِي خمرهم يَوْمئِذٍ ".
وَهَذَا لفظ أَحْمد، عَن الْقطَّان عَنهُ.
فَإِن قيل: حرمت الْخمر وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْء ق ١٧٢ - ب / قَالَ ذَلِك ابْن عمر.
قُلْنَا: عني بِهِ مَاء الْعِنَب، وَلَا يمْنَع هَذَا أَن يُسمى غَيره خمرًا.
قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: هَذَا أَشد مَا على الْخصم، وَهُوَ أَن الْخمر حرمت، وشرابهم الفضيخ.
ثمَّ قَالَ: جَاءَ تَحْرِيم الْمُسكر عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من عشْرين وَجها.