النذور
٧٧٣ -مَسْأَلَة :
إِذا نذر شَيْئا على وَجه اللجاج وَالْغَضَب، كَإِن فعلت كَذَا فَمَالِي صَدَقَة أَو عَليّ حجَّة أَو صَوْم سنة، فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَين الْوَفَاء وَبَين كَفَّارَة يَمِين.
وَعنهُ: الْوَاجِب كَفَّارَة حسب.
وَعَن الشَّافِعِي كالروايتين.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجب الْوَفَاء.
وَقَالَ مَالك: فِي المَال يلْزمه الثُّلُث، وَفِي غَيره الْوَفَاء.
لنا (م) حَدِيث عقبَة بن عَامر قَالَ: قَالَ رَسُول الله: " كَفَّارَة النّذر كَفَّارَة الْيَمين ".
أَبُو بكر النَّهْشَلِي، عَن مُحَمَّد بن الزبير، عَن الْحسن، عَن عمرَان بن حُصَيْن، قَالَ رَسُول الله: " لَا نذر فِي غضب، وكفارته كَفَّارَة يَمِين ".
عمر بن يُونُس اليمامي، نَا سُلَيْمَان بن أبي سُلَيْمَان، عَن يحيى بن أبي كثير، عَن طَاوس، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : " لَا نذر إِلَّا فِي مَا أطيع الله، وَلَا يَمِين فِي غضب، وَلَا طَلَاق وَلَا عتاق فِيمَا ق ١٧٥ - ب / لَا يملك ".
عَن غَالب بن (عبيد الله) الْعقيلِيّ - واهٍ - عَن عَطاء، عَن عَائِشَة قَالَت: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : " من جعل عَلَيْهِ نذرا فِي مَعْصِيّة فكفارة يَمِين، وَمن جعل عَلَيْهِ