الشَّهَادَات
٧٩٠ -مَسْأَلَة :
لَا يجب الْإِشْهَاد فِي البيع، خلافًا لداود.
لنا:
" أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اشْترى فرسا من أَعْرَابِي وَلم يشْهد ".
٧٩١ -مَسْأَلَة :
تقبل فِي الْولادَة شَهَادَة وَاحِدَة، وَكَذَا فِي كل مَا لم يطلع الرِّجَال عَلَيْهِ.
وَعنهُ: لَا تقبل إِلَّا امْرَأَتَانِ - كَقَوْل مَالك.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا تقبل إِلَّا ق ١٧٧ - ب / أربعٌ.
بِإِسْنَاد واه عَن الْأَعْمَش، عَن أبي وَائِل، عَن حُذَيْفَة " أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أجَاز شَهَادَة الْقَابِلَة ".
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ووهَّاهُ.
وروى أَصْحَابنَا من حَدِيث ابْن عمر، أَن النَّبِي -صلى الله عَلَيْهِ وَسلم- قَالَ: " يُجزئ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَة امْرَأَة ".
٧٩٢ -مَسْأَلَة :
لَا تقبل شَهَادَة الْعَدو على عدوه، خلافًا لأبي حنيفَة.
لنا أَحْمد، نَا عبد الرَّزَّاق، نَا مُحَمَّد بن رَاشد، عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى،