٧٢ - مَسْأَلَة:
الحاملُ لَا تحيضُ خلافًا لمالكٍ، وللشَّافعي فِي قَول.
أَحْمد، نَا أسود بن عَامر، نَا شريك، عَن أبي إِسْحَاق وَقيس بن وهب، عَن أبي الوداك، عَن أبي سعيد " أَن رَسُول الله قَالَ فِي سبي أَوْطَاس: لَا تُوطأ حاملٌ حَتَّى تضعَ وَلَا غير حاملٍ حَتَّى تحيضَ حَيْضَة ".
قَالَ الْأَثْرَم: قلت لأبي عبد الله، مَا ترى فِي الْحَامِل ترى الدَّم، تمسك عَن الصَّلَاة؟ قَالَ: لَا. قلت: أَي شَيْء أثبتُ فِي هَذَا؟ فَقَالَ: أَنا أذهب فِي هَذَا إِلَى حَدِيث مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن مولى آل طَلْحَة، عَن سَالم، عَن أَبِيه " أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حائضٌ، فَسَأَلَ عمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: مرهُ فَلْيُرَاجِعهَا، ثمَّ يطلقهَا طَاهِرا أَو حَامِلا، فَأَقَامَ الطُّهْر مقَام الْحمل، فَقلت لَهُ: كَأَنَّك ذهبت فِي هَذَا الحَدِيث إِلَى أَن الْحَامِل لَا تكونُ إِلَّا طَاهِرا، قَالَ: نعم.
٧٣ - مَسْأَلَة:
ينقطعُ الحيضُ لخمسينَ سنة ولستِّينَ.
وَقَالَ الشَّافِعِيَّة: لَا غَايَة لَهُ.
وَاسْتدلَّ أَصْحَابنَا بقول عَائِشَة: " لن ترى الْمَرْأَة ولدا فِي بطنِها بعد خمسين سنة ".
٧٤ - مَسْأَلَة:
أكثرُ النِّفاسِ أَربعُونَ.
وَقَالَ الشَّافِعِيَّة: ستُّونَ.
(ت) نَا نصر بن عَليّ، نَا أَبُو بدر، عَن عَليّ بن عبد الْأَعْلَى، عَن أبي سهل، عَن مسَّةَ الْأَزْدِيَّة، عَن أم سَلمَة، قَالَت: " كَانَت تجْلِس النفساءُ على عهد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أربعينَ يَوْمًا، وَكُنَّا نطلي وُجُوهنَا بالورس من الكلف ".