Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanqiih at Tahqiiq Adz Dzahabi- Detail Buku
Halaman Ke : 82
Jumlah yang dimuat : 726

٧٢ - مَسْأَلَة:

الحاملُ لَا تحيضُ خلافًا لمالكٍ، وللشَّافعي فِي قَول.

أَحْمد، نَا أسود بن عَامر، نَا شريك، عَن أبي إِسْحَاق وَقيس بن وهب، عَن أبي الوداك، عَن أبي سعيد " أَن رَسُول الله قَالَ فِي سبي أَوْطَاس: لَا تُوطأ حاملٌ حَتَّى تضعَ وَلَا غير حاملٍ حَتَّى تحيضَ حَيْضَة ".

قَالَ الْأَثْرَم: قلت لأبي عبد الله، مَا ترى فِي الْحَامِل ترى الدَّم، تمسك عَن الصَّلَاة؟ قَالَ: لَا. قلت: أَي شَيْء أثبتُ فِي هَذَا؟ فَقَالَ: أَنا أذهب فِي هَذَا إِلَى حَدِيث مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن مولى آل طَلْحَة، عَن سَالم، عَن أَبِيه " أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حائضٌ، فَسَأَلَ عمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: مرهُ فَلْيُرَاجِعهَا، ثمَّ يطلقهَا طَاهِرا أَو حَامِلا، فَأَقَامَ الطُّهْر مقَام الْحمل، فَقلت لَهُ: كَأَنَّك ذهبت فِي هَذَا الحَدِيث إِلَى أَن الْحَامِل لَا تكونُ إِلَّا طَاهِرا، قَالَ: نعم.

٧٣ - مَسْأَلَة:

ينقطعُ الحيضُ لخمسينَ سنة ولستِّينَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيَّة: لَا غَايَة لَهُ.

وَاسْتدلَّ أَصْحَابنَا بقول عَائِشَة: " لن ترى الْمَرْأَة ولدا فِي بطنِها بعد خمسين سنة ".

٧٤ - مَسْأَلَة:

أكثرُ النِّفاسِ أَربعُونَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيَّة: ستُّونَ.

(ت) نَا نصر بن عَليّ، نَا أَبُو بدر، عَن عَليّ بن عبد الْأَعْلَى، عَن أبي سهل، عَن مسَّةَ الْأَزْدِيَّة، عَن أم سَلمَة، قَالَت: " كَانَت تجْلِس النفساءُ على عهد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أربعينَ يَوْمًا، وَكُنَّا نطلي وُجُوهنَا بالورس من الكلف ".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?