الآخرون السابقون) إلى ان قال (فهذا اليوم الذى اختلفوا فيه فهدانا الله له فغدا لليهود وبعد غد للنصارى فسكت وقال حتى على كل مسلم في كل سبعة ايام يوما يغسل رأسه وجسده) * قلت * المستدل به والمستدل عليه كلاهما حديث واحسد وليس فيهما الا قوله في كل سبعة ايام يوما مطلقا من غير تقييد بانه يوم الجمعة الا ان يوخذ ذلك من كونه عليه السلام ذكر عقيب قوله فهذا اليوم الذى اختلفوا فيه فيقرينة السياق يقيد بيوم الجمعة وربما ينازع في ذلك فكان الاولى ان يستدل عليه بما اخرجه البزار من طريق ماؤس عن ابى هريرة رفعه قال على كل مسلم في كل سبعة ايام غسل وهو يوم الجمعة وبما اخرجه الطحارى والنسائي واللفظ له من حديث ابن ابى هند عن ابى الزبير عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل رجل مسلم في سبعة ايام غسل يوم وهو يوم الجمعة * * قال * (باب الاغتسال للجنابة والجمة جميعا) اسند فيه (عن جرير عن ليث عن نافع عن ابن عمرانه كان يغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدا) * قلت * جرير هو ابن عبد الحميد هـ قال البيهقى في باب اقرار الوارث لوارث (نسب في آخر عمر هـ إلى سوء الحفظ) وليث هو ابن ابى سليم ضعفه البيهقى فيما مضى في باب الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة * * قال * (باب هل يكتفى يغسل الجنابة عن غسل الجمعة) * قلت * لم يذكر الحكم فيه وما ذكره عن ابى قتادة يقتضى عدم الجواز ومذهب الشافعي انه يجزيه عنهما جميعا