في الانصراف على صدور القدمين بين السجدتين فكرهه مالك وابو حنيفة والشافعي واصحابهم واحمد واسحاق وابو عبيد ورأوه من الاقعاء المنهى عنه وقال آخرون لا بأس به في الصلوة وصح عن ابن عمر انه لم يكن يقعى الا من اجل انه يشتكى وقال انها ليست بسنة الصلوة فدل على انه معدود ممن كرهه انتهى كلامه وظاهر قوله يرجع في السجدتين يدل على الاقعاء بينهما وانه كان لعذر وربما يرجح هذا بان الجلوس عند القيام اقرب إلى حال المعذور من القيام على صدور القدمين فلو كان المراد الانصراف بعد السجدتين لكن جلوس ابن عمر لعذره اولى من نصب القدمين وهو قد فعل بعكس هذا فدل على انه ليس المراد الانصراف من السجدتين بل بينهما كما دل عليه لفظ المؤطا إذ المعذور يختار الايسر كما اخرجه البخاري وصاحب المؤطا عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر انه كان يرى ابن
عمر يتربع في الصلوة إذا جلس ففعلته وانا يومئذ حديث السن فنهاني ابن عمر وقال انما سنة الصلوة ان تنصب رجلك اليمنى وتثنى اليسرى فقلت انك تفعل ذلك فقال ان رجلي لا تحملاني * * قال * (باب من قال يرجع على صدور قدميه) (روى خالد بن الياس وهو ضعيف عن صالح مولى التوأمة عن ابى هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلوة على صدور قدميه) تم قال (وحديث مالك بن الحويرث اصح) ثم روى (عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمقت ابن مسعود فرأيته ينهض على صدور قدميه ولا يجلس إذا صلى في اول ركعة حين يقصى