فيه وهذا الحديث اضطرب فيه الحسن فرواه مرة عن جابر ومرة عن ابي بكرة ثم اخرجه البيهقي من حديث ابي بكرة وليس فيه انه سلم بعد الركعتين الاوليين ثم قال (قال الشافعي والاخيرة من هاتين للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة وللاخرين فريضة) * قلت * هذا كان في صلوة الخوف والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مسافة لا تقصر في مثلها الصلوة كذا تأوله بعض العلماء وعلى تقدير انه عليه السلام كان مسافرا فقد اتم الصلوة والمسافر عند الشافعي