مخير بين الاتمام والقصر وإذا تم؟ كانت الاربع كلها فرضا فعلى كلا التقديرين ليست الاخيرتان نافلة كما ذكر الشافعي وعدم تسليمه عليه السلام في الركعتين الاوليين في الصحيح يدل على ذلك والحديث الذي فيه التسليم تقدم جوابه *
* قال * (باب الظهر خلف من يصلى العصر) ذكر فيه (ان ثلاثة من الصحابة دخلوا المسجد) إلى آخره * قلت * في سنده الوضين ذكر ابن الجوزى عن السعدى انه واهى الحديث وقال أبو حاتم تعرف وتنكر وضعفه ابن سعد ذكره صاحب الميزان *