١٣٦٢ - الحَدِيث الثَّالِث
رُوِيَ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لعمر مر ابْنك فَلْيُرَاجِعهَا ثمَّ لِيَدَعْهَا حَتَّى تحيض ثمَّ تطهر ثمَّ ليُطَلِّقهَا إِن شَاءَ فَتلك الْعدة الَّتِي أَمر الله أَن تطلق بهَا النِّسَاء
قلت رَوَاهُ الْجَمَاعَة عَن ابْن عمر أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض فَذكر عمر ذَلِك لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ مره فَلْيُرَاجِعهَا ثمَّ يمْسِكهَا حَتَّى تطهر ثمَّ تحيض فَتطهر قَالَ فَإِن بدا لَهُ أَن يطلقهَا فَلْيُطَلِّقهَا طَاهِرا قبل أَن يَمَسهَا فَتلك الْعدة الَّتِي أَمر الله أَن تطلق بهَا النِّسَاء انْتَهَى
١٣٦٣ - الحَدِيث الرَّابِع
عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن رجلا طلق امْرَأَته ثَلَاثًا بَين يَدَيْهِ فَقَالَ أَتَلْعَبُونَ بِكِتَاب الله وَأَنا بَين أظْهركُم
قلت رَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي سنَنه فِي الطَّلَاق من حَدِيث مخرمَة عَن أَبِيه عَن مَحْمُود بن لبيد أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أخبر عَن رجل طلق امْرَأَته ثَلَاث تَطْلِيقَات جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَان ثمَّ قَالَ أَيلْعَبُ بِكِتَاب الله تَعَالَى وَأَنا بَين أظْهركُم حَتَّى قَامَ رجل فَقَالَ يَا رَسُول الله الا نَقْتُلهُ انْتَهَى قَالَ النَّسَائِيّ لَا أعلم رَوَاهُ غير مخرمَة
وَقَالَ عبد الْحق فِي أَحْكَامه ذهب البُخَارِيّ إِلَى أَن مَحْمُودًا لَهُ صُحْبَة وَقَالَ أَبُو حَاتِم لَا يعرف لَهُ صُحْبَة انْتَهَى
١٣٦٤ - الحَدِيث الْخَامِس
فِي حَدِيث ابْن عمر انه قَالَ يَا رَسُول الله أَرَأَيْت لَو طَلقهَا ثَلَاثًا فَقَالَ لَهُ إِذن عصيت رَبك وَبَانَتْ مِنْك امْرَأَتك