وَأما حَدِيث أبي أُمَامَة فَرَوَاهُ الدَّارمِيّ فِي مُسْنده أخبرنَا يزِيد بن هَارُون عَن شريك عَن لَيْث عَن عبد الرَّحْمَن بن سابط عَن أبي أُمَامَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من لم يمنعهُ من الْحَج حَاجَة ظَاهِرَة أَو سُلْطَان جَائِر أَو مرض حَابِس وَمَات وَلم يحجّ فليمت إِن شَاءَ يَهُودِيّا وَإِن شَاءَ نَصْرَانِيّا انْتَهَى
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان
وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه حَدثنَا أَبُو الْأَحْوَص عَن سَلام بن سليم عَن لَيْث عَن عبد الرَّحْمَن بن سابط عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ... فَذكره مُرْسلا
وَأما حَدِيث أبي هُرَيْرَة فَرَوَاهُ ابْن عدي فِي كَامِله من حَدِيث عبد الرَّحْمَن الْقطَامِي ثَنَا أَبُو المهزم عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من مَاتَ وَلم يحجّ حجَّة الْإِسْلَام من غير وجع حَابِس أَو سُلْطَان جَائِر فليمت أَي الْميتَتَيْنِ شَاءَ إِمَّا يَهُودِيّا وَإِمَّا نَصْرَانِيّا انْتَهَى
وَرَوَاهُ ابْن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات من طَرِيق ابْن عدي ثمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث لَا يَصح وَأَبُو المهزم يزِيد بن سُفْيَان قَالَ ابْن معِين لَيْسَ حَدِيثه بِشَيْء وَقَالَ النَّسَائِيّ مَتْرُوك وَفِيه عبد الرَّحْمَن الْقطَامِي قَالَ الفلاس كَانَ كذابا انْتَهَى
٢١٤ - الحَدِيث الثَّامِن وَالْعشْرُونَ
قَالَ المُصَنّف رَحِمَهُ اللَّهُ وَنَحْوه من التَّغْلِيظ من ترك الصَّلَاة مُتَعَمدا فقد كفر
قلت رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظ الْبَزَّار فِي مُسْنده من حَدِيث رَاشد الْحمانِي عَن شهر ابْن حَوْشَب عَن أم الدَّرْدَاء عَن أبي الدَّرْدَاء قَالَ أَوْصَانِي أَبُو الْقَاسِم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ