وَلَفظ مُسلم مَا يحرم من الرَّحِم
وَرَوَى الْجَمَاعَة إِلَّا ابْن ماجة من حَدِيث عَائِشَة وَاللَّفْظ لمُسلم أَن عَمها من الرضَاعَة يُسمى أَفْلح اسْتَأْذن عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ فَأخْبرت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ لَهَا لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ يحرم من الرضَاعَة مَا يحرم من النّسَب انْتَهَى وَلَفظ البَاقِينَ مَا يحرم من الْولادَة
٣١٠ - الحَدِيث الثَّامِن عشر
عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي رجل يتَزَوَّج امْرَأَة ثمَّ طَلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا أَنه قَالَ لَا بَأْس أَن يتَزَوَّج ابْنَتهَا وَلَا يحل لَهُ أَن يتَزَوَّج أمهَا
قلت رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي كِتَابه فِي النِّكَاح من حَدِيث ابْن لَهِيعَة عَن عَمْرو ابْن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَيّمَا رجل نكح امْرَأَة فَدخل بهَا فَلَا يحل لَهُ نِكَاح ابْنَتهَا وَإِن لم يكن دخل بهَا فَلْيَنْكِح ابْنَتهَا وَأَيّمَا رجل نكح امْرَأَة فَدخل بهَا أَو لم يدْخل بهَا فَلَا يحل لَهُ نِكَاح أمهَا انْتَهَى ثمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث لَا يَصح من قبل إِسْنَاده وَإِنَّمَا يرويهِ ابْن لَهِيعَة والمثنى ابْن الصَّباح عَن عَمْرو بن شُعَيْب وهما يُضعفَانِ فِي الحَدِيث انْتَهَى
وَحَدِيث الْمثنى بن الصَّباح رَوَاهُ أَبُو قُرَّة فِي سنَنه عَن الْمثنى عَن عَمْرو ابْن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ ... فَذكره
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن الْمُبَارك عَن الْمثنى بن الصَّباح بِهِ وَمن حَدِيث أبي الْأسود عَن ابْن لَهِيعَة بِهِ
قَالَ فِي التَّنْقِيح وَالْأَشْبَه أَن يكون ابْن لَهِيعَة أَخذه من الْمثنى ثمَّ أسْقطه وَقَالَ عَن عَمْرو بن شُعَيْب فَإِن أَبَا حَاتِم الرَّازِيّ قَالَ لم يسمع ابْن لَهِيعَة من