وَفِيه حَدِيث مَرْفُوع رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه من حَدِيث بحير بن سعد عَن خَالِد بن معدان عَن بعض أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَأَى رجلا وَفِي ظهر قدمه لمْعَة قدر الدِّرْهَم لم يصبهَا المَاء فَأمره أَن يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة انْتَهَى قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا مُرْسل يُرِيد لعدم اسْم الصَّحَابِيّ
قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي كِتَابه الإِمَام وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا يَجْعَل الحَدِيث مُرْسلا وَقد قَالَ الْأَثْرَم قلت لِأَحْمَد هَذَا إِسْنَاد جيد قَالَ نعم مَعَ أَن فِيهِ بَقِيَّة وَهُوَ مُدَلّس لَكِن أَحْمد رَوَاهُ فِي مُسْنده حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن أبي الْعَبَّاس حَدثنِي بَقِيَّة حَدثنِي بحير بن سعد بِهِ وَلم يذكر فِيهِ الصَّلَاة فَزَالَتْ شُبْهَة التَّدْلِيس وَالله أعلم
وَأما رِوَايَة عَائِشَة فَغَرِيبَة وَفِي الْعِلَل المتناهية لِابْنِ الْجَوْزِيّ قَالَ رَوَى مُحَمَّد ابْن مهَاجر الْبَغْدَادِيّ ثَنَا إِسْمَاعِيل ابْن أُخْت مَالك ثَنَا إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل عَن دَاوُد بن الْحصين عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد عَن عَائِشَة قَالَت لِأَن تقطع رجْلي بِالْمُوسَى أحب إِلَيّ من أَن أَمسَح عَلَى الْقَدَمَيْنِ انْتَهَى ثمَّ قَالَ هَذَا مَوْضُوع عَلَى عَائِشَة وَضعه مُحَمَّد بن مهَاجر انْتَهَى
٤٠٤ - الحَدِيث الْعَاشِر
قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من اتبع عَلَى مَلِيء فَليتبعْ
قلت اسْتشْهد بِهِ المُصَنّف عَلَى تَعديَة اتبع بِعلَى قَالَ لِأَنَّهُ بِمَعْنى أُحِيل
والْحَدِيث رَوَاهُ الْأَئِمَّة السِّتَّة فِي كتبهمْ من حَدِيث الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مطل الْغَنِيّ ظلم وَإِذا اتبع أحدكُم عَلَى مَلِيء فَليتبعْ انْتَهَى أَخْرجُوهُ فِي الْحِوَالَة
وَفِي لفظ لِأَحْمَد فِي مُسْنده وَإِذا أُحِيل أحدكُم عَلَى مَلِيء فَليَحْتَلْ وَهِي عِنْد الْبَزَّار من حَدِيث ابْن عمر