أَحَادِيثُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فِي مَنْعِهِ بَيْعَ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ: أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ١ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَرْوَانَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ، انْتَهَى. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ بْنُ مَرْوَانَ عَنْ مَالِكٍ، وَالصَّوَابُ فِيهِ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا، انْتَهَى. قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ: قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: يَزِيدُ بْنُ مَرْوَانَ كَذَّابٌ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنْ الْأَثْبَاتِ، لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَالٍ، انْتَهَى.
حَدِيثٌ آخَرُ: قَالَ فِي التَّنْقِيحِ: قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ نَحْوَهُ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ٢: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَمَنْ أَثْبَتَ سَمَاعَ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ عَدَّهُ مَوْصُولًا، وَمَنْ لَمْ يُثْبِتْهُ فَهُوَ مُرْسَلٌ جَيِّدٌ، انْتَهَى.
حَدِيثٌ آخَرُ: أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ زُهَيْرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ.
حَدِيثٌ آخَرُ: رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ٣ وَأَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ نَحْوَهُ، وَفِي لَفْظٍ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيِّ بِالْمَيِّتِ.
حَدِيثٌ آخَرُ: رَوَى الْبَيْهَقِيُّ٤ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَاعَ حَيٌّ بِمَيِّتٍ، انْتَهَى. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَهَذَا مُرْسَلٌ يُؤَكِّدُ مُرْسَلَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَمِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ، وَمِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا بِسَنَدِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الصَّحَابَةِ قال بخلاف ذلك، وإرسال ابْنِ الْمُسَيِّبِ عِنْدَنَا حَسَنٌ، انْتَهَى.
الْحَدِيثُ الْخَامِسُ: رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ،
قُلْت: رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَمِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ.
١ عند الدارقطني في البيوع ص ٣١٨، قال: وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلاً، ثم أخرج عن القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب مرسلاً، الحديث.
٢ قال البيهقي: هذا إسناد صحيح، ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب عده موصولاً، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد، يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب، والقاسم ابن أبي بزة، وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ذكره: ص ٢٩٦ ج ٥ باب بيع اللحم بالحيوان.
٣ عند مالك باب بيع الحيوان باللحم ص ٢٧١.
٤ عند البيهقي في السنن باب بيع اللحم بالحيوان ص ٢٩٧ ج ٥.