عن جابرٍ: أنّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " إذا صَليتَ في ثوبٍ واحدٍ، فإنْ كانَ واسعاً فالتحفْ بهِ، وإن كانَ ضيِّقاً، فاتّزرْ بهِ " (١٦)، أخرجاهُ.
ولأَحمدَ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ عن جابرٍ: " أنّهُ صلّى في ملْحفةٍ وشَدَّها تحتَ الثَّنْدوَتينِ، وقالَ: هكذا رأيتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصلّي " (١٧)، فَيُؤْخَذُ من هذينِ أنّ الواجبَ سَتْرُ العَورةِ، وأنّهُ لا يَتَعيَّنُ إلقاءُ شيءٍ على عاتِقِهِ.
عن أبي هُريرةَ: " ليسَ على عاتِقِهِ شيءٌ " (١٨)، رواهُ البخاريُّ، ومُسلم وقالَ: " عاتقيهِ ".
عن عُمر أنّهُ قال: " تُصلّي المرأةُ في ثَلاثةِ أثوابٍ: درْعٍ، وخِمارٍ، وإزارٍ " (١٩)، رواهُ الأنصارِيّ في جُزْئِهِ بإسْنادٍ صحيحٍ على شَرطِهما.
وعن أُمّ سَلَمةَ: " أنّها سألَتْ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أتُصلّي المرأةُ في دِرْعٍ وخِمار وليسَ عليها إزارٌ؟ قالَ: إذا كانَ الدِّرْعُ سابِغاً يُغطّي ظُهورَ قَدَميْها " (٢٠)، رواهُ أبو داود، وعلَّلهُ بأنَّ عبدَالرحمن بنَ عبدِ الله بنِ دينارٍ تفرَّد برفْعِهِ، وخالفهُ مالكٌ وجماعةٌ من الثقاتِ، فَوَقفوهُ.
تقدّمَ: أنّ أسماءَ دخلَت وعَلَيها ثيابٌ رِقاقٌ فأعرضَ عنها.
(١٦) رواه البخاري (١/ ٢٢٠)، ومسلم (٤/ ٢٣٠٦)، وأبو داود (٦٣٤)، وأحمد (الفتح الرباني ٣/ ٩٤).
(١٧) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ٩٥)، لكنه بلفظ " وشدها تحت الثندوتين " مسند أحمد (٣/ ٣٥٢).
(١٨) هكذا بالأصل وتمام الحديث: " لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ".
رواه البخاري (١/ ٢٢٠)، ومسلم (١/ ٣٦٨)، وأحمد (الفتح ٣/ ٩٢)، وابن خزيمة (٧٦٠)، وأبو داود (٦٢٦)، ولفظه وليس على منكبيه كما هي الحال في رواية عند أحمد، ورواه البيهقي في الكبرى (٢/ ٢٣٨).
(١٩) رواه البيهقي (٢/ ٢٣٥) الكبرى من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري هذا، ورواته: ثقات كلهم، وهو إسناد متصل وبلفظه هنا.
(٢٠) رواه أبو داود (٦٤٠).