١٢ - بابُ: الساعاتِ التي نُهيَ عن الصلاةِ فيها
عن عُقْبةَ بنِ عامرٍ، قالَ: " ثلاثُ ساعاتٍ نَهانا رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن نُصلّيَ فيهنَّ أو نَقْبُرَ فيهنَّ مَوْتانا: حينَ تطلعُ الشمسُ بازِغةً حتى ترتفِعَ، وحينَ يقومُ قائمُ الظّهيرةِ حتى تزولَ الشمسُ، وحينَ تَضيَّفُ للغروبِ حتى تغرُبَ " (٤٩)، رواهُ مسلم.
عن ابنِ عباسٍ، قالَ: " شهِدَ عنْدي رجالٌ مَرضيّونَ، وأرضاهمْ عندي عمرُ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كانَ يَنهى عن الصلاةِ بعدَ الصبحِ حتى تَطلُعَ الشمسُ، وبعدَ العصرِ حتّى تَغرُبَ " (٥٠)، أخرجاهُ.
تقدّمَ قولُهُ عليهِ السلامُ: " مَنْ نامَ عن صلاةٍ أو نَسيَها، فليُصلِّها إذا ذكرَها " (٥١)، وهو يَعمُّ وقتَ النّهيِ وغيرِه.
عن جُبيرِ بنِ مُطْعِمٍ: أنّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: " يا بني عبدِ منافٍ، لا تمنَعوا أحداً طافَ بهذا البيتِ وصلّى أيّةَ ساعةٍ شاءَ، من ليلٍ أو نهارٍ " (٥٢)، رواهُ أحمد وأهلُ السُّننِ، وقال الترمِذِيُّ: حسنٌ صحيحٌ، وإسنادُهُ على شرطِ مُسلمٍ.
وعن أبي ذرٍّ، قالَ: " نّهى رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن الصَّلاةِ بعدَ الفجرِ، وبعدَ العصرِ، إلا بمكَّةَ " (٥٣)، رواهُ أحمد، والدارَقُطنيُّ، ولا يَصِحُّ.
(٤٩) رواه مسلم (١/ ٥٦٨)، وأحمد (الفتح ٢/ ٢٨٩).
(٥٠) البخاري (١/ ١٥٢)، ومسلم (١/ ٥٦٧).
(٥١) تقدم تخريجه.
(٥٢) رواه أبو داود (١/ ٤٣٧)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٤٦٤)، والترمذي (٣/ ٢٢٠)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجة (١/ ٣٩٨) برقم (١٢٥٤).
(٥٣) رواه أحمد (الفتح ٢/ ٢٩٩)، والدارقطني (١/ ٤٢٥).