يَزيد بنُ سِنان الرّهاوِيِّ، وهو ضعيفُ الحديثِ.
وعن نافع: " أنَّ ابنَ عمرَ كانَ يرفعُ يديهِ كلّما كبَّر على الجنازةِ " (١٢)، رواهُ الشافعيُّ والبيهقيُّ، ولهُ سندٌ جيّدٌ.
عن طَلْحةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عوفٍ، قالَ: " صلَّيْتُ خْلْفَ ابنِ عباسٍ على جَنازةٍ، فقرأ فاتحةَ الكتابِ، وقالَ: لِتَعْلَموا أنّها سُنَّةٌ " (١٣)، رواهُ البخاريُّ.
وعن شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ عن أُمِّ شَريك قالَتْ: " أمرَنا رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن نقرأ على الجنازةِ بفاتحةِ الكتابِ " (١٤)، رواهُ ابنُ ماجَةَ، وشهْرٌ تُكُلِّمَ فيهِ.
وقالَ الشافعيُّ: أخبرَنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ عن عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ بنِ عَقيلٍ عن جابرٍ " أنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كبَّرَ على المَيّتِ أربعاً، وقرأ بأمِّ القرآنِ بعدَ التكبيرةِ الأولى " (١٥)، في هذا الإسْنادِ ضعفٌ، لكنّهُ مُقَوٍّ لما قبلَهُ.
وقالَ الشافعيُّ: أخبرَنا مُطَرِّفُ بنُ مازِنٍ عن مَعْمَرٍ عن الزُّهْري، قالَ: أخبرني أبو أُمامَةَ بنُ سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ: أنّهُ أخبرَهُ رجلٌ من أصحابِ النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أنّ السُّنَّةَ في الصلاةِ على الجنازةِ أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحةِ الكتابِ بعَدَ التكبيرةِ الأولى سرّاً في نفسِهِ، ثمَّ يُصليَ على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويُخلِصَ الدّعاءَ للجنازةِ في التكبيراتِ، لا يَقرأ في شيءٍ منهنَّ، ثمَّ يُسلِّم سراً في نفسِهِ" (١٦).
ورواهُ النسائي عن أبي أمامَةَ بنِ سَهْلِ أنهُ قالَ: "السُّنةُ في الصلاةِ على الجنازةِ - فذكَرَ نحوَ ما تقدَّم، أمّا الدعاءُ الذي ذكرهُ الشيخُ فلمْ أرهُ في شيءٍ من الأحاديثِ، وقد قالَ الشافعيُّ: استحبُّ أن يُقالَ في الدّعاءِ لهُ: اللهُمَّ عبدُكَ وابنُ عبديْكَ، وسرَدَهُ، قالَ
(١٢) رواه الشافعي (١/ ٢٤٠) والبيهقي (٤/ ٤٤).
(١٣) رواه البخاري (٨/ ١٣٩).
(١٤) رواه ابن ماجة (١٤٩٦).
(١٥) رواه الشافعي (١/ ٢٣٩).
(١٦) رواه الشافعي (١/ ٢٣٩) والنسائي (٤/ ٧٥).