ولَهما: " وشَطْرَ إبلِهِ " (٣)، والحاكمُ، وقال: صحيحُ الإسنادِ، ولم يُخرِجاهُ، وحكَى الشيخُ في المُهذَّبِ: أنَّ الشافعيَّ ذهب إلى هذا في القديمِ، واحتجَّ بهذا الحديثِ، قلتُ: ثمَّ رجعَ عنهُ في الجديدِ، ورأى العقوبةَ فيه بغيرِ أخْذِ المالِ، وقالَ: هذا الحديثُ لا يُثْبِتُهُ أهلُ العلمِ بالحديثِ، ولو ثَبتَ قُلْنا بهِ، وقالَ البخاريُّ: بَهْزُ بنُ حَكيمٍ يَختلفونَ فيهِ، قلتُ: لكنْ الأكثرونَ، يحتجّون بهِ، كأحمدَ، وإسحاقَ، وعليِّ بنِ المَديني، وابنِ مَعينٍ، وأبي داود، والنَّسائيِّ، وضَعَّفَهُ أبو حاتمٍ الرازِيُّ، وتوقَّفَ فيهِ ابنُ حِبّان لأجلِ الحديثِ.
عن عبدِ اللهِ بنِ أبي أوْفى، قالَ: كانَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، إذا أتاهُ قومٌ بصدقتِهم، قال: " اللهُمَّ صَلِّ عليهم " فأتاهُ أبي بصدقَتِهِ، فقَال: " اللهُمَّ صلِّ على آلِ أبي أوْفى " (٤)، أخرجاهُ.
وعن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " إذا أعْطيتُمُ الزَّكاةَ فلا تَنْسَوا ثوابَها أن تقولوا: اللهُمَّ اجْعَلها مَغْنماً، ولا تجْعَلْها مَغْرَماً " (٥)، رواهُ ابنُ ماجَةَ.
قالَ الشافعيُّ: وأُحِبُّ أن يقولَ: آجرَكَ اللهُ فيما أعْطَيْتَ، وجعلَهُ لك طَهوراً، وباركَ لك فيما أبْقيتَ، وما دعا لهُ أجزَأهُ إن شاءَ اللهُ.
سَيأتي حديثُ ابنِ عباسٍ في المرأةِ التي اسْتَفْتتْ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في نذرٍ كانَ على أُمِّها تُوفِّيَتْ قبلَ أن تقضيَهُ، أفَتقْضيها عنها؟ قالَ: نعَمْ، أرأيْتِ لو كانَ على أُمِّكِ دينٌ، أكُنْتِ قاضِيَتهُ عنها؟ قالتْ: نعَمْ، قالَ: فدينُ اللهِ أحقُّ بالوفاءِ " (٦)، وهو في الصّحيحين، فيُستدَلُّ بهِ على أنّهُ إذا اجْتمعَ الدينُ والزّكاةُ، أنّها تُقَدِّمُ عليه لقولِهِ: " فدينُ اللهِ أحقُّ "،
(٣) رواه أحمد (الفتح الرباني ٨/ ٢١٨) والنسائي (٥/ ١٥) والحاكم (١/ ٣٩٨).
(٤) رواه البخاري (٩/ ٩٥) ومسلم (٣/ ١٢١).
(٥) رواه ابن ماجة (١٧٩٧) وفي الزوائد: في إسناده الوليد بن مسلم الدمشقي وكان قديساً والنجتري متفق على ضعفه وله شاهد من حديث: إذا أتاه الرجل بصدقة ماله صلى عليه، وبلفظ (أجعلها) مرتين.
(٦) سيأتي.