لَبَّيْكَ عُمْرةً وحجّاً " (٥٢)، رواهُ البخاريُّ، ومسلمٌ، وهذا لَفْظُهُ.
وقد رَوى هذا الحديثَ بضعةَ عَشَرَ تابعيّاً عن أنسٍ، وروى هذا المعنى عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بضعة عشر صحابيّاً.
ومنهم مَنْ صرَّح بالقِران كما رواهُ (٥٣) أبو داود، والنسائيُّ بإسنادٍ على شَرْطِ مُسلمٍ، عن البراءِ بن عازبٍ: " أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال لعليٍّ: إنّي سُقْتُ الهَدْيَ، وقَرَنْتُ ".
وقد حُكيَ قولُ الشافعيِّ أنَّ القِرانَ أفْضلُ مُطْلقاً.
عن جابرٍ أنّهُ قال: " أقْبَلنا مُهِلّينَ مع رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بحَجٍّ مُفردٍ، وأقْبَلتْ عائشةُ بعُمْرةٍ، حتى إذا كنّا بسرفَ عركَت. . فذكر الحديثَ إلى أن قال: فقالَ لها رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: هذا أمرٌ كتبَهُ اللهُ على بناتِ آدمَ، فاغْتَسِلي، ثمَّ أهِلِّي بالحجِّ، ففَعَلتْ: ووَقفَتِ المَواقفَ حتى إذا طَهُرَتْ طافتْ بالكعبةِ، وبالصَّفا والمَرْوَةِ، ثمَّ قالَ: قد حَلَلْتِ من حَجِّكِ وعُمْرتِكِ جميعاً، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ إنّي أجدُ في نفسي أنّي لم أطِفْ بالبيتِ حتى حَجَجْتُ، قالَ: فاذهبْ بها يا عبدَالرّحمن، فأعْمِرْها من التنعيمِ وذلكَ ليْلةُ الحَصْبةِ " (٥٤)، أخرجاهُ.
ففيهِ دليلٌ على جوازِ إدخالِ الحجِّ على العُمْرةِ قبل الطّوافِ، وصيرورةِ من فَعلَ ذلكَ قارناً، حيثُ قالَ: " قد حَللْتِ من حَجِّكِ وعُمْرتِكِ جميعاً، وكذا حديثُ ابنِ عمرَ المتقدّمُ: " وبدأ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وهو يُهلُّ بالعُمْرةِ وحدَها، حتى كانَ بسَرفَ فأدخَلَ الحَجَّ على عُمْرتِهِ، ولمْ يَحِلَّ، وأهَلَّ بهما جميعاً حينَئذٍ إلى أنْ دخَلَ مَكّةَ " (٥٥)، رواهُ
(٥٢) رواه البخاري (٢/ ١٧١ نواوي) ومسلم (٤/ ٥٢)، والبخاري أيضاً (٥/ ٢٠٨) دون كلمة وحده.
(٥٣) رواه أبو داود (١/ ٤١٧) والنسائي (٥/ ١٤٩)، وحديث البراء في قوله لعلي: " إني سقت الهدي وقرنت "، أخرجه أبو داود (١/ ٤١٧) في حديث أطول.
(٥٤) رواه البخاري (١٠/ ١٢٠) ومسلم (٤/ ٣٥).
(٥٥) رواه ابن حبان ولم أجده.