ماجَةَ، والترمِذيُّ، وقالَ: حسَنٌ صحيحٌ.
فأمّا حديثٌ عن ابنِ عبّاسٍ مَرفوعٌ: " مَنْ دخَلَ البيتَ، دَخَلَ في حَسَنةٍ، وخَرجَ من سَيِّئَةٍ (٨١)، فَرواهُ البيهقيُّ، وغيرُهُ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ المُؤَمَّلِ، وفيهِ ضَعْفٌ.
وعن ابنِ عمرَ في الصّحيحينِ: " أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَخَلَ البيتَ يومَ الفَتْحِ، وصلّى فيهِ " (٨٢).
عن جابرٍ: سمعْتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقولُ: " ماءُ زَمْزَمَ لِما شُرِبَ لَهُ " (٨٣). رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجَةَ من روايةِ عبدِ اللهِ بن المُؤَمَّلِ أيضاً.
ورواهُ الدارَقُطنيُّ، والحاكمُ من طريقٍ آخرَ عن ابنِ عبّاسٍ (٨٤) مرفوعاً، ولا يَثْبتُ.
عن ابنِ عبّاسٍ: " أنّهُ قالَ لرجلٍ: إذا شَربْتَ منها - يَعني زَمْزمَ - فاسْتَقْبلِ الكَعْبةَ، واذكر اسمَ اللهِ، وتَنَفَّسْ ثَلاثاً، وتضَلَّعْ منها، فإذا فَرغْتَ فاحْمَدِ اللهَ، فإنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: إنَّ آيةَ ما بينَنا وبينَ المنافقينَ لا يَتَضَلّعونَ من زَمْزَمَ " (٨٥)، رواهُ ابنُ ماجةَ، والحاكمُ.
عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: " أُمِرَ الناسُ أن يكونَ آخِر عَهْدِهم بالبيتِ. إلاّ أنّهُ خُفِّفَ عن المرأةِ الحائضِ " (٨٦)، أخرجاهُ.
ولمسلمٍ: " لا يَنْفِرَنَّ أحدٌ حتّى يكونَ آخرَ عهدِهِ بالبَيْتِ " (٨٧).
= (٢/ ١٨٠).
(٨١) رواه البيهقي (٥/ ١٥٨).
(٨٢) رواه البخاري (١٧/ ٢٨٤) ومسلم (٤/ ٩٥).
(٨٣) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢٣/ ٢٤٧) وابن ماجة (٣٠٦٢).
(٨٤) رواه الدارقطني (٢/ ٢٨٩) والحاكم (١/ ٤٧٣).
(٨٥) رواه ابن ماجة (٣٠٦١) والحاكم (١/ ٤٧٢)، ورد تصحيحه الذهبي بالانقطاع.
(٨٦) رواه البخاري (١٠/ ٩٤) ومسلم (٤/ ٩٣).
(٨٧) رواه مسلم (٤/ ٩٣).