يَنْحرَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ " (٦). رواهُ مُسلمٌ.
فَيُؤْخذُ من هذا أنّهُ لا بُدَّ من مُضْي قَدرِ صلاةِ العيدِ والخُطْبةِ، وأنَّ الاعتبارَ بصلاتِهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ.
عن جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " كلُّ أيامِ التشريقِ ذَبْحٌ " (٧)، رواهُ أحمدُ، والدارَقُطنيُّ كلاهما من ثلاثِ طُرُقٍ، وكلُّها مُنْقَطِعةٌ. وقد رواهُ ابنُ حِبّانَ في " صَحيحهِ " مَوصولاً مُجَوَّداً، واللهُ أعلَمُ.
عن أُمِّ سَلَمةَ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " إذا رأَيْتم هلالَ ذي الحِجّةِ، وأرادَ أحدُكُم أن يُضَحّيَ، فلْيُمْسكْ عن شَعْرِهِ وأظْفَارِهِ " (٨)، رواهُ مُسلم.
وقد استَدَلَّ الشافعيُّ بهذا على عَدَمِ وجوبِ الأُضْحية، حيثُ قالَ: " وأَرادَ أحدُكُم أن يُضَحّيَ "، قالَ: وصرفَ هذا الأمرَ عن الوجوبِ يَعني - قولهُ: " فلْيُمْسِكْ عن شَعرهِ وأظفارِهِ "، حديثُ عائشةَ: " فَتَلْتُ قلائدَ هَدْي رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فبَعثَ بها إلى البيتِ، وأقامَ بالمدينةِ فما حَرُمَ عليهِ شيءٌ كانَ لهُ حَلالاً " (٩)، وهذا الحديثُ أخرجاهُ في " الصحيحين ".
عن عُقْبةَ بنِ عامرٍ، قالَ: " قَسَم النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بينَ أصحابهِ ضَحايا، فَصارَتْ لعُقْبةَ جذَعةٌ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ أصابَني جَذَعٌ، فقالَ: ضَحِّ بهِ " (١٠)، أخرجاهُ.
وعن مُجاشعِ بنِ مَسعودٍ: " أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كانَ يقولُ: " إنَّ الجَذَعَ يُوفِي ممّا تُوفِي منهُ الثَّنِيَّةُ " (١١)، رواهُ أبو داود، وابنُ ماجَةَ.
(٦) رواه مسلم (٦/ ٧٧)، قلت: هكذا بالأصل: أن يعيد بنحر، والظاهر أنه سقط من كلمة " آخر " كما هو ثابت في رواية مسلم والله أعلم.
(٧) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٣/ ٩٤) والدارقطني (٤/ ٢٨٤) وابن حبان (٢٤٩ موارد الظمآن).
(٨) رواه مسلم (٦/ ٨٣).
(٩) رواه البخاري (١٠/ ٣٩) ومسلم (٤/ ٨٩).
(١٠) رواه البخاري (٢١/ ١٥١) ومسلم (٦/ ٧٧).
(١١) رواه أبو داود (٢/ ٨٧) وابن ماجة (٣١٤٠).