- وعن خالدِ بنِ مَعْدانَ عن بعضِ أزواجِ النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " أَنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رأى رَجلاً يُصلّي فيه ظَهْر قدمِهِ لُمْعَةٌ قدرُ الدرْهمِ لم يُصبْها الماءُ، فأَمرَهُ أَن يُعيدَ الوُضوءَ " (٦)، رواهُ أحمد وأبو داود، وزادَ: " والصلاةَ "، وقال أَحمد: إسْنادٌ جيّدٌ، واحتج الشافِعيُّ على عدمِ وجوبِ التتابعِ بما رواهُ عن مالكٍ عن نافعٍ: " أَنَّ ابنَ عمرَ توضَّأَ في السّوقِ فَغَسَلَ وجهَهُ ويدَيْهِ، ثُمّ دُعِيَ إلى جَنازةٍ فدَخلَ المسجدَ ثُمَّ مسَحَ على خُفَّيْهِ بعدَما جَفَّ وضوءُهُ وصَلّى " (٧).
عن رِفاعةَ بنِ رافعٍ الزُّرَقيِّ: " أَنّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ للمسيء صلاتُهُ: إذا قمْتَ إلى الصّلاةِ فَتَوضّأْ كما أَمرَكَ اللهُ. . . الحديث " (٨)، رواهُ أَهلُ السُّنَنِ الأَربعة، وصحَّحهُ ابنُ خُزَيْمةَ، واسْتُدِلَّ بهِ على عدَمِ وجوبِ المَضْمَضَةِ والاسْتِنْشاقِ حيثُ لمْ يُذكَرا في القرآنِ.
عن أَنسٍ: " أَنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كانَ إذا تَوضَّأَ أَخذَ كَفّاً مِن ماءٍ فأَدْخَلَهُ تحتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بهِ لحْيَتَهُ، وقالَ: هكذا أَمرَني رَبّي " (٩)، رَواهُ أَبو داودَ، وهذا لفْظُهُ، وابنُ ماجَةَ.
عن عثمانَ: " أَنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ " (١٠)، رواهُ ابنُ ماجَةَ، والتِّرمِذِيُّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ، وقدْ وردَ في تَخليلِ اللِّحْيةِ أَحاديثُ أُخَرُ، قالَ أَحمدُ، وأَبو حاتم: لا يَثبتُ في تَخليلِ اللحْيَةِ حديثٌ.
عن عائشةَ: " كانَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُعْجِبُهُ التّيَمُّنُ في تَنَعُّلِهِ، وتَرَجُّلِهِ، وطُهورِهِ، وفي
(٦) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٤٦)، وأبو داود (١٧٥).
(٧) روى مالك بسنده عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازةٍ ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلّى عليها. انظر الموطأ (ص ٤٨)، لكن رواه البيهقي في الكبرى (١/ ٨٤) بلفظ المؤلف وفيه زيادة بعدما جفَّ وضوؤه.
(٨) تقدم تخريجه في الهامش "٤".
(٩) رواه أبو داود (١٤٥)، وابن ماجة (٤٣١).
(١٠) رواه ابن ماجة (٤٣٠)، والترمذي (٣١).