وهذا لفظ مسلم.
عن طاوسٍ عن ابنِ عَبّاسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لا تَلَقّوا الرُّكْبانَ، ولا يَبع حاضرٌ لِبادٍ، قلتُ لابنِ عبّاسٍ: ما قولُهُ (١٥): حاضرٌ لِبادٍ؟، قالَ: لا يكونُ لهُ سِمْساراً " (١٦)، أخرجاهُ.
عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ: " أنهُ عليهِ السلامُ نهى عن تَلَقّي البُيوعِ " (١٧)، أخرجاهُ.
وعن أبي هُريرةَ: " نَهى رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن يُتَلقّى الجَلْبُ، فمنْ تَلَقّى فاشْتَرى مِنهُ، فإذا أتى سَيّدُهُ السوقَ، فهوَ بالخِيارِ " (١٨)، رواهُ مُسلمٌ. وهذا عامٌّ فيما إذا كانَ قدْ غَبنَهُ أو لا، وهو أحَدُ الوَجهينِ، لكنّ الراجحَ خلافهُ، لأنهُ لا مَعنى لإثباتِ الخِيارِ معَ عدَمِ الغبنِ.
عن أنسٍ، قالَ: " غَلا السّعرُ على عهد رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فقال الناسُ: يا رسولَ اللهِ: سَعّرْ لَنا، فقالَ: إنّ اللهَ هو المُسَعّرُ القابضُ الباسطُ، الرَّزّاقُ، إني لأرجو أنْ ألقى اللهَ تعالَى، وليسَ رجلٌ مسلمٌ يَطلبُني بمظْلَمةٍ في دمٍ، ولا مالٍ " (١٩)، رواهُ أحمدُ وأبو داودَ، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ.
قلتُ: إسنادُهُ عَلى شَرْطِ مُسلمٍ.
وعن أبي هريرة (٢٠)، وأبي سَعيدٍ مَرفوعاً مثلهُ (٢١) أو نَحوَهُ.
عن سَعيدِ بنِ المُسَيّبِ عن مَعْمَرِ بنِ عَبدِ اللهِ عن رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " لا يحتكرُ إلاّ خاطئٌ " (٢٢)، رواهُ مُسلمٌ.
(١٥) هكذا بالأصل، ولعلّه قد سقط من سياقه كلمة (لا يبيع) كما هي ثابتة عند البخاري وغيره.
(١٦) البخاري (١١/ ٢٨٤) ومسلم (٥/ ٥).
(١٧) البخاري (١١/ ٢٨٥) ومسلم (٥/ ٥).
(١٨) مسلم (٥/ ٥).
(١٩) أحمد (١٥/ ٦٤) وأبو داود (٣٤٥١) وابن ماجة (٢٢٠٠)، والترمذي (٢/ ٣٨٨).
(٢٠) أخرجه أبو داود (٣٤٥٠) والبيهقي في الكبرى (٦/ ٢٩).
(٢١) عن أبي سعيد مثله علّقه البيهقي عنه (٦/ ٢٩) عقب حديث أبي هريرة وأنس، وكذا علّقه عن ابن عباس مرفوعاً بمثله.
(٢٢) مسلم (٥/ ٥٦).