Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Irsyad Fiqhiyah ila Ma'rifati Adilati at Tanbiih- Detail Buku
Halaman Ke : 410
Jumlah yang dimuat : 795

قالَ يحيى بنُ مَعينٍ، وابنُ عَدِيّ: النَّجرانيُّ هذا، لم يَرْوِ عنهُ سِوى أبي إسحاقَ - وهو: مجهولٌ.

قلتُ: تفرَّدَ أبو إسْحاقَ عن جَماعةٍ بَعضُهم في الصحيحين.

فهذا معَ الذي قبلَهُ، لا بأْسَ بهِ، فَيُؤخَذُ منهُ أنهُ إذا أسْلَفَ في ثمرةٍ بعينِها أو حائطٍ، أو نَخْلةٍ، أنهُ لا يَصحُّ.

عن عَطيّةَ بنِ سَعْدٍ العَوْفيّ عن أبي سَعيد الخُدْرِيّ، قال: (٩):

قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " مَنْ أسْلَفَ في شيءٍ، فَلا يَصرفهُ إلى غَيرِهِ " (١٠) رواهُ أبو داودَ، وابنُ ماجَة، والدارقُطنيُّ، وعندَهُ: " مَنْ أسْلَفَ في شيء، فلا يأخذْ إلا ما أسْلَفَ فيهِ أو رأسَ مالِهِ " وعطيّةُ العَوْفيُّ: ضعيفٌ، إلا أنّهمْ استدَلّوا بهِ على أنهُ لا يجوزُ بيعُ المسلم فيهِ، ولا التوليةُ، ولا الشركةُ، ويعضدُهُ ما تقدَّمَ من النّهي عن بيعِ الطّعامِ قبلَ القَبْضِ، وكذا حديثُ النّهي عن بيْعِ ما ليسَ عندَهُ، وعن ربحِ ما لمْ يُضْمنْ، واللهُ أعلَمُ.


(٩) ليست بالأصل هذه الكلمة، ولا بد من إثباتها.
(١٠) أبو داود (٢/ ٢٤٧) وابن ماجة (٢٢٨٣) والدارقطني (٣/ ٤٥).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?