رواهُ ابنُ ماجة، وفي إسْنادِهِ: اختلافٌ قدْ بَسَطْتهُ في الأصلِ.
ورَوَى البُخاريُّ في تاريخهِ عن أنسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " إذا أقْرضَ، فلا يأخذْ هدِيّةً " (٨).
تقَدّمَ النَّهيُ عَن بيعٍ وسَلَفٍ "، اسْتدَلّوا بهِ على أنهُ لو قالَ: أقرضْتكَ ألْفاً على أنْ تَبيعَني دارَكَ بكذا، أنّهُ لا يَصحُّ.
عن عُبَيْدِ بنِ السَّبّاق عن زَينب، قالَتْ: " أعطاني رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَمسين وِسْقاً تَمراً، وعشرين شَعيراً، قالَتْ: فجاءَني عاصمُ بنُ عَدِيٍّ في إمارةِ عمرَ، فقالَ لي: هَلْ لكِ أنْ أُوتيك مالَكِ بخيبر هاهُنا بالمدينةِ فأقبضَهُ منكِ بكيلِهِ بخيبرَ؟، فقالَتْ: لا، حتّى أسألَ عن ذلكَ، فذكرَتْ ذلكَ لعمرَ، فقالَ: لا تَفعَلي، فكيفَ لكَ بالضَّمان فيما بينَ ذلكَ " (٩)، رواهُ البيهقيُّ مُستدِلاً بهِ على أنهُ إذا شَرَط السَّفْتجةَ لا يَصحُّ، قالَ:
وقدْ رُوِّيناهُ في حديثٍ، مَرفوعٍ، وهوَ: ضَعيفٌ بمرّةٍ، فلمْ أذكرْهُ.
وقالَ سعيدُ بنُ مَنصورٍ: حدَّثنَا هُشَيْمٌ أَخبرَنا حَجّاجُ بنُ أرْطاةٍ عن عَطاءٍ: " أنَّ عبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيْر كانَ يأخذُ من قومٍ بمكّةَ دراهمَ، ثُمَّ يَكتبُ بها إلى مُصْعَبِ بنِ الزُّبيرِ بالعراقِ، فيأخذُونَها منهُ، فسُئِلَ ابنُ عبّاسٍ عن ذلكَ، فلمْ يرَ بهِ بأساً " (١٠)، قالَ البَيْهقيُّ: وذلكَ مَحْمولٌ على ما إذا كانَ بغيرِ شَرْطٍ.
عن جابرٍ، قالَ: " كانَ لي على النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دينٌ، فَقَضاني وزادَني " (١١)، أخرجاهُ.
وعن سِماكِ بنِ حَرْبٍ عن سُوَيدِ بنِ قيسٍ، قالَ: " جَلَبْتُ أنا ومَخْرفةُ العبدِيُّ بَزّاً من هَجَرَ أو البَحرينِ، فلَمّا كُنا أتانا رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فاشْتَرى مِنّا سَراويلَ، قالَ:
(٨) لم أجده في تاريخه.
(٩) البيهقي (٥/ ٣٥٢).
(١٠) البيهقي (٥/ ٣٥٢). من طريق سعيد هذا.
(١١) البخاري (٢/ ٢٣٢) ومسلم (٥/ ٥٣).