قالَ مُعْمَرٌ عن الزُّهْري عن ابنِ كَعْبِ بنِ مالكٍ، قالَ: " كانَ مُعاذُ بنُ جَبَلٍ شابّاً جَميلاً سَمْحاً من خيرِ شَباب قومِهِ، لا يُسْألُ شَيئاً إلا أعطاهُ حتّى ادّان دَيناً أغلَقَ مالَهُ، فكلّمَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فدَعاهُ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فلمْ يَبرَحْ حتى باعَ مالَهُ وقسمَهُ بين غُرَمائِهِ، فقامَ مُعاذُ لا مالَ لَهُ " (٥).
هكذا رواه أحمدُ، وسعيدُ بنُ منصورٍ مُرْسَلاً، إلا أن سعيدَ بنَ منصورٍ قال في روايته: عن الزّهري عن عبدِ الرّحمن بنِ كعْبٍ بنِ مالكٍ، وكذا قالَ يونُسُ بن يَزيد عن الزُّهْري.
ورَواهُ الدارقُطنيُّ من حديثِ مَعْمَرٍ عن الزُّهْريِّ عن ابنِ كَعْبِ بنِ مالكٍ عن أبيهِ: " أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حجَرَ على مُعاذ بنِ جَبَلٍ مالَهُ، وباعَهُ في دينٍ كانَ عليه ".
وهذا: إسْنادٌ: جيّدٌ أيضاً، والقصّةُ صَحيحةٌ، واللهُ أعلمُ.
وقالَ مالكٌ في المُوَطَّأ: عن عمرَ بنِ عبدِ الرّحمنِ بنِ دَلافٍ المُزنيِّ عن أبيهِ: " أنَّ عمرَ بنَ الخطّابِ قالَ: " أمّا بعدُ، أيّها الناسُ، فإنّ الأُسَيْفعَ أسَيْفعَ جُهَيْنةَ رضيَ مِن دينهِ وأمانتِهِ أنْ يُقالَ: سَبَقَ الحاجَّ، ألا وأنهُ أدّانَ مُعرِضاً فأصبحَ قدْرِينَ بهِ، فمنْ كانَ لهُ دينٌ فلْيَأتِنا بالغَداةِ فنقسمُ مالَهُ بينَ غُرَمائِهِ، ثمَّ وإياكُم والدّينَ، فإنّ أوَّلَهُ هَمٌّ، وآخرهُ: حَرْبٌ (٦).
وقالَ أيوبُ السَّخْتِيانيُّ: أُنْبِئْتُ عن عمرَ بنِ الخطابِ بمثلِ ذلكَ، إلا أنهُ قالَ: " نقسمُ مالَهُ بينَهم بالحِصَصِ" (٧)، رواهُ البَيْهقيُّ.
عن أبي هريرةَ عن رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " من أدركَ مالَهُ بعينهِ عندَ رجلٍ أو إنسانٍ قد أفلسَ، فهو أحقُّ بهِ من غيرهِ " (٨) أخرجاهُ.
(٥) الدارقطني (٢/ ٢٣١) ولم أجده في مسند أحمد.
(٦) مالك (٢/ ١٣٦) والبيهقي (٦/ ٤٩) من طريقه بمثله، وكلمة " قال " بعد " ثم " ساقطة من الأصل، وقد أضفناها وهو عند البيهقي (٦/ ٤٩) بدونها.
(٧) البيهقي (٦/ ٤٩).
(٨) البخاري (١٢/ ٢٣٧) ومسلم (٥/ ٣١).