٢٠ - بابُ: الغَصْبِ
عن عبد اللهِ بنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " الظّلْمُ ظُلُماتٌ يومَ القيامةِ " (١)، أخرجاهُ.
عن أبي بكْرٍ رضيَ اللهُ عنه، قالَ: " خَطبنا رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يومَ النحرِ، فقالَ: إنّ دماءَكُمْ، وأموالَكُمْ، وأعراضَكُمْ عليكمْ حَرامٌ كَحرمةِ يومِكمْ هذا، في شهرِكمْ هذا، في بلدِكُمْ هذا. إلى يومِ تلقونَ ربّكُمْ. . الحديث " (٢)، أخرجاهُ، ولهُ طرقٌ متواترةٌ.
عن العلاءِ بنِ عبدِ الرّحمنِ عن أبيهِ عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لَتُؤَدُّن الحقوقَ إلى أهلِها، حتى يُقادَ للشاةِ الجلحاء من الشاةِ القَرناءِ " (٣) رواهُ مُسلمٌ.
عن عائشةَ، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " مَنْ ظَلَمَ قيدَ شِبْرٍ، طوّقَهُ من سَبعِ أرضين " (٤)، أخرجاهُ.
عن السّائبِ بنِ يزيدَ عن أبيهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لا يَأْخذَنَّ أحدُكُمْ مَتاعَ أخيهِ جادّاً، ولا لاعباً، وإذا أخذَ أحدُكُمْ عَصا أخيهِ، فلْيَرُدّها عليه " (٥)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ، وقالَ: حَسنٌ غريبٌ.
تقدَّمَ حديثُ الحسنِ عن سَمُرَةَ: " على اليدِ ما أخذَتْ حتّى تُؤَدّيهِ " (٦)، وفيهِ دلالةٌ
(١) البخاري (١٢/ ٢٩٢) ومسلم (٨/ ١٨).
(٢) البخاري (١٠/ ٨٠) ومسلم (٤/ ٤١).
(٣) مسلم (٨/ ١٩).
(٤) البخاري (١٢/ ٢٨٩) ومسلم (٥/ ٥٩).
(٥) أحمد (١٥/ ١٤٠) وأبو داود (٢/ ٢٩٧) والترمذي (٣/ ٣١٣).
(٦) تقدم.