إلى ابنِ عبّاسٍ، وزيدِ بنِ ثابتٍ يسألُهما عن مالِ المرتدِّ، فقالا: لبيتِ المالِ ".
وقد استدَلَّ بعضُ الأصحابِ فيما حكاهُ البيهقيُّ بحديثِ البَراءِ بنِ عازبٍ، قالَ: " لقيتُ خالي، ومعَهُ الرّايةُ، فقلت: أين تريدُ؟، فقالَ: بعثَني رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلى رجلٍ تزوّجَ امرأةَ أبيهِ من بعدِهِ، أن أضربَ عنقَهُ، وآخذَ مالَهُ " (٨)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، ولمْ يذكر الترمذيُّ، وابنُ ماجة: " أخذَ المالِ " وحملوا هذا الحديثَ على أنهُ فعلَ ذلك مُعتقداً حلَّه، فارتدَّ بذلكَ، فأخذَ مالَهُ فَيْئاً، واللهُ أعلمُ.
عن عليّ رضيَ اللهُ عنهُ: أنّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " إذا أصابَ المكاتبُ حدّاً أو ميراثاً وُرِّثَ بحسابِ ما عُتقَ منهُ " (٩)، رواهُ أبو داود، والترمذيُّ، وهذا لفظُهما، والنسائيُّ، ثمَّ رواه موقوفاً، وقالَ: هو أشبهُ بالصّوابِ. وقد احتجَّ الإمام أحمدُ: بهذا الحديثِ على أنّ العبدَ إذا كانَ نصفُهُ حرّاً، أنهُ يَرثُ بقدرِ ما فيهِ من الحريّةِ، وهو أحدُ القولين في مذهبنا.
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ، قالَ: " إنّكُم تقرأون: " مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَى بِهَا أو دَيْنٍ "، وإنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَضى بالدّينِ قبلَ الوَصيّةِ، وإن أعيانَ بني الأُمِّ يتوارثون دونَ بني العَلاّثِ، يرثُ الرّجلُ أخاهُ لأبيهِ وأُمِّهِ، دونَ أخيهِ لأبيهِ " (١٠)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: لا نعرفُه إلا من حديثِ أبي إسحاقَ عن الحارثِ عن عليٍّ، وقد تكلّمَ بعضُهم في الحارثِ.
عن أبي هريرةَ عن رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنهُ قالَ:
" القاتلُ لا يَرثُ " (١١)، رواهُ الترمذيُّ، وابنُ ماجة، والدارَقُطنيُّ، والبيهقيُّ كلُّهم من
(٨) أحمد (١٦/ ١٠٣) وأبو داود (٢/ ٤٦٧) والترمذي (٢/ ٤٠٨) والنسائي (٦/ ١١٠) وابن ماجة (٢٦٠٧).
(٩) أبو داود (٢/ ٥٠٠) والترمذي (٢/ ٣٦٥) والنسائي (٨/ ٤٦).
(١٠) أحمد (١٥/ ١٩٦) وابن ماجة (٢٧٣٩) والترمذي (٣/ ٨١).
(١١) الترمذي (٣/ ٢٨٨)، وابن ماجة (٢٧٣٥) والدارقطني (٤/ ٩٦)، والبيهقي (٦/ ٢٢٠). مع شواهد كثيرة له تقويه، على تفصيل في بعضها.