١ - بابُ: ميراثِ أهلِ الفَرْضِ
قالَ اللهُ تَعالى: " يُوصيكُمُ اللهُ في أوْلادِكُمْ. . . الآيةُ "، والتي تَليها، وآيةُ الكلالةِ في آخرِ السّورةِ، وتُسمى آيةَ الصّيفِ، وهي آخرُ آيةٍ أُنزلَتْ " (١)، رواهُ صاحبا الصّحيحِ عن البَراءِ بنِ عازبٍ.
اسْتنبطَ العلماءُ من هذهِ الآياتِ عامّةَ أحكامِ الفَرائضِ معَ ما وردَ في ذلكَ من السُّنّةِ.
عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " اقسموا المالَ بينَ أهلِ الفرائضِ على كتابِ اللهِ، فما تركَت الفرائضُ، فلأوْلى رجلٍ ذكَرٍ " (٢)، أخرجاهُ، ولفظُهُ لمسلم.
تكلّمَ أبو القاسمِ السّهْليُّ على قولِهِ: في هذا الحديثِ: " فلأولى رجلٍ ذكَرٍ "، بكلامٍ غريبٍ، وادّعى أنه لم يُسْبَقْ إليهِ، وما أظنُّ القواعدَ العربيةَ تُوافقُهُ على تحقيقِ ما ذكرَهُ، وقد أفردتُ لهُ مناقشةً على حِدَةٍ، واللهُ أعلمُ.
عن شُعْبةَ مولى ابنِ عبّاسٍ عن ابن عبّاسٍ: أنهُ قالَ لعثمانَ: إنَّ الأخوين لا يَردّان الأمَّ عن الثُّلُثِ، واللهُ تَعالى يقولُ: " فإنْ كانَ لهُ إخْوةٌ "، والأخوان ليسا بلسانِ قومِكَ إخوةٌ، فقالَ عثمانُ: لا أستطيعُ (٣) ما كانَ قبلي، ومضَى في الأمصارِ، وتوارثَ بهِ الناسُ " (٤)، رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ: صحيح إلى شعبةَ هذا، وقد تكلَّمَ فيهِ مالكٌ وغيرُهُ.
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ، قالَ: " كان عمرُ إذا سلَكَ بنا طريقاً، وجدناهُ سَهلاً، وإنهُ
(١) البخاري (٢٣/ ٢٤٥) ومسلم (٥/ ٦١).
(٢) البخاري (٢٣/ ٢٣٩) ومسلم (٥/ ٦٠).
(٣) هنا سقط، وهو: " أَن أردّ " والسياق يدل عليه، وهو كذلك عند البيهقي (٦/ ٢٢٧).
(٤) البيهقي (٦/ ٢٢٧).