وعن سُليمانَ عن إبراهيمَ عن الأسودِ، قالَ: " قَضى فينا معاذُ بنُ جَبلٍ على عهدِ رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: النّصفُ للإبنةِ، والنّصفُ للأُختِ، ثمّ قالَ سُليمانُ: " قَضى فينا " ولمْ يذكرْ على عهدِ رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ " (١٥)، رواهُ البخاريُّ.
فدَلَّ على أنّ الأخواتِ معَ البناتِ عَصَبةٌ.
عن عِمْرانَ بنَ حُصَيْنٍ: " أنَّ رجلاً أتى النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فقالَ: إنّ ابنَ ابني ماتَ، فمالي من ميراثِهِ؟، قالَ لكَ السُّدُسُ، فلما أدبرَ دَعاهُ، قالَ: لكَ سُدُسٌ آخَرٌ، فلما أدبرَ دعاهُ، وقالَ: إنّ السُّدُسَ الآخرُ طُعْمةٌ " (١٦)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنّسائيُّ، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ، وهو من حديثِ قَتادَةَ عن الحَسنِ عن عِمْرانَ.
عن بُرَيْدةَ بنِ الحُصيبِ: " أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أعطى الجدّةَ السُّدُسَ إذا لمْ يكنْ دونَها أُمٌّ " (١٧)، رواهُ أبو داودَ، والنَّسائيُّ، من حديثِ أبي المُنيبِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبدِاللهِ العَتَكيِّ عن ابنِ بُرَيْدةَ عن أبيهِ، فدَلَّ على أنّ الجدّاتِ لا يَرِثنَ معَ الأمِّ.
قالَ الزُّهريُّ: " كانَ عثمانُ لا يُورِّثُ الجدَّةَ إذا كانَ ابنُها حيّاً " (١٨).
وقالَ سعيدُ بنُ المُسَيّبِ: " إنّ زيدَ بنَ ثابتٍ لمْ يكنْ يجعلُ للجدّةِ معَ ابنِها ميراثاً " (١٩).
وقالَ محمدُ بنُ سالمٍ عن الشَّعْبي عن عليٍّ، وزيدٍ: مثلُهُ سواء "، رَوى ذلكَ البيهقيُّ. فأمّا، ما رواهُ محمدُ بنُ سالمٍ هذا عن الشَّعبيِّ عن مَسروقٍ عن عبدِ الله: أنهُ قالَ: " أوّلُ جدّةٍ أطعَمَها رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السُّدُسَ معَ ابنها، وابنُها حيٌّ " (٢٠)، رواهُ
(١٥) البخاري (٢٣/ ٢٤٤).
(١٦) أحمد (١٥/ ١٩٨) وأبو داود (٢/ ١١٠) والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٨/ ١٧٥ والترمذي (٣/ ٢٨٣).
(١٧) وأبو داود (٢/ ١١٠) والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٢/ ٨٧، والبيهقي (٦/ ٢٢٦).
(١٨) البيهقي (٦/ ٢٢٦).
(١٩) البيهقي (٦/ ٢٢٥)، وكذا أخرج أثر عليّ وزيد بنحو ذلك.
(٢٠) الترمذي (٣/ ٢٨٥)، والبيهقي (٦/ ٢٢٦)، وصحّح أنه موقوف على عمر، وعبد الله، وعمران بن حصين.