عَديِّ بنِ الفَضل - وهو: مَتروكٌ.
ورواهُ الطَّبرانيُّ ولفْظُهُ: " لا نكاحَ إلا بإذنِ وَليٍّ مُرْشدٍ، أو سُلطانٍ " (٢٣).
وقد اعتمد الشافعيُّ في أنهُ لا يجوزُ أن يكونَ الوليُّ فاسقاً بما رواهُ عن مسلم بن خالدٍ عن ابنِ خُثَيْمٍ عن سعيد بن جُبيْرٍ عن ابن عبّاسٍ، قالَ: " لا نكاحَ إلا بوليٍّ مرشدٍ، وشاهديْ عَدْلٍ " (٢٤)، وهذا موقوفٌ، وهو أصحّ من الأوّلِ.
قال البخاريُّ: " خطبَ المغيرةُ بنُ شُعْبةَ امرأةً هو أولى الناسِ بها، فأمرَ رجلاً فزَوَّجهُ " (٢٥).
وقالَ عبدُ الرحمن بنُ عوفٍ لأُمِّ حَكيم بنتِ قارِظٍ: " أتجعلينَ أمرَكِ إليَّ؟، قالتْ: نعَمْ، قالَ: قد تزوَّجْتُكِ ".
قالَ الله: " الخبيثاتُ للخبيثينَ والخبيثونَ للخَبيثاتِ والطَّيِّباتُ للطَّيِّبينَ والطَّيِّبونَ للطَّيِّباتِ. . الآية ".
وقالَ عمرُ: " لأمنعنَّ تَزوّجَ ذواتِ الأحسابِ إلا من الأكفاءِ " (٢٦)، رواهُ الدارقُطنيُّ من حديثِ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ طَلحةَ عنهُ، وفيهِ انقطاعُ.
عن ابن عمرَ مرفوعاً: " العربُ بعضُها أكفاءُ لبعضٍ قبليةٌ بقبليةٍ، ورجلٌ برجلٍ إلا حائكاً، أو حجّاماً " (٢٧).
وعن عائشةَ مرفوعاً: نحوهُ، رواهُما البيهقيُّ في سُنَنهِ الكبيرِ، ولا يصحّان لضعفِ
= ضعيف، والصحيح موقوف، والله أعلم.
(٢٣) الطبراني في الأوسط (٥٢٥)، أخرجه البيهقي من طريقه (٧/ ١٢٤) وقال: ولم يرفعه، من رواية الثوري بن خثيم.
(٢٤) الشافعي (٥/ ١٩)، والبيهقي (٧/ ١٢٤، ١٢٦) من طرق عن ابن خيثم وصحّحه موقوفاً.
(٢٥) البخاري (٢٠/ ١٢٤).
(٢٦) الدارقطني (٣/ ٢٩٨)، والبيهقي (٧/ ١٣٣).
(٢٧) البيهقي (٧/ ١٣٥)، وكذا حديث عائشة وضعفهما.