ولمسلمٍ: " قلتُ: يا رسولَ اللهِ انكحْ أُختي عَزّةَ " (٥).
تقدَّمَ في كتابِ الفرائضِ حديثُ البَراءِ في الذي تزوّجَ امرأةَ أبيهِ، فأمرَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بقتلِهِ وأخذِ مالِهِ " (٦).
عن الشّعبي عن أبي هريرةَ، قالَ عليهِ السّلامُ: " لا يُجمعُ بينَ المرأةِ وعمَّتها، ولا بينَ المرأةِ وخالتِها " (٧).
وللبخاريِّ من حديثِ الشَّعبيّ أيضاً عن جابرٍ مَرفوعاً (٨): مثلُهُ، سيأتي تحريمُ المُلاعنةِ على مَن لاعنَها.
قالَ الله: " فإنْ طَلَّقهَا فَلا تحلُّ لهُ مِن بَعْدُ حتّى تنكِحَ زَوْجاً غيرَهُ. . "، قال ابنُ عبّاسٍ في قولِه: " والمُطَلَّقاتُ يَتَربَّصنَ بأنْفُسِهنَّ ثلاثةَ قُروء. . " إلى أن قالَ: " وبُعولتُهنّ أحقُّ بردهِنَّ في ذلك. . الآية "، كان الرجلُ إذا طلّقَ امرأتَهُ فهو أحقُّ برجعتِها، وإنْ طَلَّقها ثلاثاً، فنُسِخَ ذلكَ، فقالَ: الطّلاقُ مرّتان. . الآية " (٩)، رواهُ أبو داودَ بإسنادٍ صحيحٍ.
قلتُ (١٠): فقد ظهرَ من هذا الحديثِ.
وعن عائشةَ، قالتْ: " كانَ الناسُ والرّجلُ يُطلّقُ امرأَتَهُ ما شاءَ أن يُطلّقَها وهي امرأتُهُ إذا ارتَجعَها وهي في العِدّةِ وإنْ طلّقها مائةَ مرّةٍ أو أكثرَ، حتّى نزَلَ القرآنُ: " الطّلاقُ مرّتانِ ". . الآية، فاستأنفَ الناسُ الطّلاقَ مُستقبلاً مَنْ كانَ طلّقَ، ومَن لمْ يكنْ طلَّق " (١١)، مُخْتصرٌ من الترمذيِّ.
(٥) مسلم (٤/ ١٦٦).
(٦) تقدم.
(٧) البخاري (٢٠/ ١٠٧).
(٨) البخاري (٢/ ١٠٥).
(٩) أبو داود (١/ ٥٠٧).
(١٠) بالأصل كأن عليها إشارة الضرب، وظاهر العبارة فيها نقص، والله أعلم.
(١١) الترمذي (٢/ ٣٣١).