عندَك من شيءٍ تُصدقُها؟، فذكرَ إزارَهُ، حتّى قالَ: التمس ولو خاتماً من حديدٍ فالتمسَ، فلمْ يجدْ شيئاً، قالَ: زوَّجْتكَها بما معَكَ من القرآنِ " (١١)، أخرجاهُ.
ولمسلمٍ: " زوَّجتكَها، فعلِّمْها من القرآنِ " (١٢).
فدلَّ حديثُ ابنِ عباسٍ على أنه يجةو أن يكون الصداقُ عيناً تُباع، وحديثُ سهلٍ هذا على أنه يجوز أن يكون منفعة تكرى.
قالَ تعالى: " وإنْ طَلَّقْتُموهُنَّ مِنْ قَبلِ أنْ تَمَسّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتمْ لهُنَّ فَريضةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلاَّ أنْ يَعفونَ أوْ يَعفوَ الّذي بِيَدِهِ عُقْدةُ النِّكاحِ. . الآية ".
قال ابنُ عبّاسٍ " في الرّجلِ يتزوَّجُ المرأةَ فيَخْلوا بها ولا يَمَسُّها، ثمّ يُطلِّقُها: ليسَ لها إلا نصفُ الصَّداقِ، وتَلا هذهِ الآيةَ " (١٣)، رواهُ الشافعيّ، وقال في الجديدِ بهِ آخذُ.
ورَوى البيهقيُّ من حديثِ الشَّعْبيّ عن ابنِ مسعود (١٤): مثلَهُ.
وقالَ في القديمِ: يَستقرُّ الصَّداقُ بالخلوةِ لما رواهُ عن مالكٍ عن يحيى بنِ سعيد عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ: أنَّ عمرَ بن الخطابِ قَضى في المرأةِ يتزوّجُها الرَّجلُ، أنها إذا أُرخِيتْ السّتورُ، فقد وجبَ الصَّداقُ " (١٥).
وعن مالكٍ عن الزُّهريّ عن زيدِ بنِ ثابتٍ مثلُهُ.
قالَ البيهقيُّ: وروينا عن الأحنفِ بنِ قيسٍ: " أنَّ عمرَ وعليّاً قالا: إذا أغلقَ باباً، أو أرخى سِتْراً، فلها الصَّداقُ كاملاً، وعليها العِدَّةُ " (١٦).
(١١) البخاري (٢٠/ ١١٤) ومسلم (٤/ ١٤٣).
(١٢) مسلم (٤/ ٤٤).
(١٣) الشافعي (٨/ ٤٤٢) في الأم مع المسند، والبيهقي من طريقه (٧/ ٢٥٤).
(١٤) البيهقي (٧/ ٢٥٥).
(١٥) الشافعي (٧/ ٢٢٣، ٢٣٣) في الأم مع المسند ومالك (٢/ ٥)، والبيهقي من طريقيهما (٧/ ٢٥٥) عنهما.
(١٦) البيهقي (٧/ ٢٥٥).