Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Irsyad Fiqhiyah ila Ma'rifati Adilati at Tanbiih- Detail Buku
Halaman Ke : 558
Jumlah yang dimuat : 795

٤ - بابُ: الخُلْعِ

قالَ اللهُ: " ولا يحلُّ لكم أنْ تأخُذوا مِمَّا آتيْتموهُنَّ شيئاً إلا أنْ يخافا أنْ لا يُقيما حدودَ اللهِ فإنْ خِفْتُمْ أنْ لا يُقيما حدودَ اللهِ فلا جُناحَ عَليْهما فيما افتَدَتْ به. . الآية ".

عن ابنِ عبّاسٍ: " أنّ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ بنِ شمّاسٍ قالتْ: يا رسولَ اللهِ: ثابت لا أعيبُ عليهِ في خلقٍ ولا دينٍ، ولكنّي أكرهُ الكفرَ في الإسلامِ، قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أتَرُدّينَ عليهِ الحديقة؟، قالتْ: نعمْ، قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إقبلِ الحديقةَ، وطَلّقْها تَطليقةً " (١)، رواهُ البخاريُّ.

فدلَّ على أنّ الخُلْعَ طلاقٌ إن جاءَ بلفظِ الطلاقِ، فأمّا إن كانَ بغيرِ لفظِ الطّلاقِ، فقدْ قالَ الرّبيعُ عن الشافعيّ: اختلفَ أصحابُنا في الخُلْعِ: فأخبرَنا سفيانُ عن عمْرو بنِ دينارٍ، عن طاوسٍ عن ابنِ عبّاسٍ: " في رجلٍ طلّقَ امرأتَهُ تطليقتين، ثمَّ اختلعَتْ منهُ بعد أن يتزوجُها إن شاءَ، لأنّ اللهَ يقولُ: " الطّلاقُ مَرّتان " إلى ": أنْ يتراجعا " (٢).

قالَ الشافعيُّ: وأخبرَنا سفيانُ عن عمْرو عن عِكْرمةَ، قالَ: " كلُّ شيءٍ أجازهُ المالُ، فليسَ بطلاقٍ " (٣)، وهذا، اختيارُهُ في القديمِ، وقدْ استدلّ لهذا القولِ بحديثِ ابنِ عباسٍ أيضاً: " أنّ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ اختلعَتْ من زوجِها، فأمرَها النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن تُعيدَ حديقتَهُ " (٤)، رواه أبو داودَ، والترمذيُّ، وقالَ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ. ومالَ الشافعيّ في


(١) البخاري (٢٠/ ٢٦٢).
(٢) الشافعي (٥/ ١١٤ الأم)، والبيهقي (٧/ ٣١٦).
(٣) الشافعي (٥/ ١١٤ الأم)، والبيهقي (٧/ ٣١٦).
(٤) أبو داود (١/ ٥١٦) والترمذي (٢/ ٣٢٩)، قلت: بالأصل: " تُعيد حديقته " لكنها عند أبي داود والترمذي: " تعتد بحيضة " هكذا، والله أعلم.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?