Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Irsyad Fiqhiyah ila Ma'rifati Adilati at Tanbiih- Detail Buku
Halaman Ke : 568
Jumlah yang dimuat : 795

٢ - بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ

عن عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " لا طلاقَ لابنِ آدمَ فيما لا يَملكُ " (١)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ، وهو أحسنُ شيءٍ رُويَ في هذا البابِ.

وروى ابنُ ماجة عن عليٍّ، وعن المِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ مرفوعاً: " لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ " (٢)، فدلَّ على: أنهُ لا يصحُّ تنجيزُ الطّلاقِ، ولا تعليقُهُ، ممّنْ ليسَ متزوّجاً.

تقدّمَ حديثُ: " المسلمونَ على شروطِهم " (٣)، وهذا الحديثُ أصلٌ كبيرٌ في هذا البابِ.

وقال البخاريُّ في " صحيحهِ " قالَ نافعٌ: " طلّقَ رجلٌ امرأتَهُ إن خرجتْ، فقالَ ابنُ عمرَ: إن خرجتْ، فقدْ بُتّتْ منهُ، وإنْ لمْ تخرجْ فليسَ بشيءٍ " (٤)، وهذا تعليقٌ مجزومٌ بهِ، فهو في حكم الصحيحِ عندَ جماعةٍ من العلماءِ.

وعن عبد الرّحمن بنِ حُجَيْرةَ عن أبي ذرٍّ: " أنّ امرأتَهُ سألتْهُ عن الساعةِ التي في يوم الجُمعةِ التي يُستجابُ للعبدِ المؤمنِ فيها، فقالَ: هي بعد زيغِ الشمس بشبرٍ إلى الذّراعِ، إنْ سألتِني بعدَ هذا، فأنتِ طالقٌ "، هكذا رواهُ ابنُ عبدِ البرِّ، وفيهِ: انقطاعٌ، بينَ ابنِ حُجيرةَ، وأبي داودَ (٥).


(١) أحمد (١٧/ ١١) وأبو داود (١/ ٥٠٦) وابن ماجة (٢٠٤٧) والترمذي (٢/ ٣٢٦).
(٢) ابن ماجة (٢٠٤٩).
(٣) تقدم.
(٤) البخاري (٢٠/ ٢٥٣).
(٥) هكذا بالأصل، وهو خطأ كما يظهر، ولعل الصواب: وأبي ذرّ لأنه هو الذي يروي عنه ابن حجيرة، والله أعلم.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?