Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Irsyad Fiqhiyah ila Ma'rifati Adilati at Tanbiih- Detail Buku
Halaman Ke : 571
Jumlah yang dimuat : 795

٤ - بابُ: الرَّجْعةِ

عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ، قالَ: " طلّقَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ حَفْصةَ، ثم راجَعها " (١) رواهُ أبو داودَ، والنسائيُّ، وابنُ ماجة بإسنادٍ جيّدٍ قويٍّ.

قالَ اللهُ: " وبُعولتُهنَّ أحقُّ بِرَدِّهنَّ في ذلكَ ": أي في العِدّةِ.

وكانَ هذا في ابتداءِ الإسلامِ في حقِّ كلِّ مُطَلَّقةٍ، حتّى حَصرَ اللهُ سبحانَهُ الطلاقَ في ثلاثِ تطليقاتٍ كما تقدّمَ عن عائشةَ، وابنِ عباسٍ، وعمومُهُ شاملٌ للأحرارِ والعبيدِ، لكنْ خرجَ العبيدُ بقولِ عثمانَ وزيدِ بنِ ثابتٍ، لأنّ مذهبَ الصّحابيّ حجّةٌ على قولِ الأكثرين، وهو قولُ الشافعيِّ في القديمِ، قيلَ: وفي الجديدِ أبضاً.

عن عِمْرانَ بنِ حُصيْنٍ: " سُئلَ عن الرّجلِ يُطلّقُ امرأتَهُ، ثمَّ يقعُ بها، ولمْ يُشهِدْ على طلاقِها، ولا على رَجْعتِها، فقالَ: طَلَّقْتَ لغيرِ سُنّةٍ، وراجعتَ لغيرِ سُنّةٍ، أشْهِدَ على طلاقِها وعلى رجعتِها، ولا تعُدْ " (٢)، رواهُ أبو داودَ، وابنُ ماجة.

فيستدلُّ بهِ على النّهي عن الوطءِ قبلَ الرّجعةِ، وعلى عدمِ وجوبِ المهر (٣) حيثُ لمْ يأمرْهُ بهِ، وقدْ يدُلُّ على أنهُ لا تَصحُّ الرّجعةُ إلا بالقولِ، لأنّ الإشهادَ أنما يكونُ على القولِ.

قالَ تعالى: " فإنْ طلَّقَها فَلا تَحِلُّ لهُ منْ بعدُ حَتّى تنكِحَ زَوجاً غَيْرَهُ ".

عن عائشةَ: " أنّ امرأةَ رِفاعةَ القُرَظيِّ قالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنّ رِفاعةَ طلَّقني فبتَّ


(١) أبو داود (١/ ٥٣١) والنسائي (٦/ ٢١٣) وابن ماجة (٢٠١٦).
(٢) أبو داود (١/ ٥٠٥) وابن ماجة (٢٠٢٥).
(٣) غير بينة بالأصل، ولعلها هكذا، والله أعلم.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?