Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Irsyad Fiqhiyah ila Ma'rifati Adilati at Tanbiih- Detail Buku
Halaman Ke : 603
Jumlah yang dimuat : 795

قال الشافعيُّ: أخبرنا مالكٌ عن ابنِ شهابٍ عن ابنِ المُسيَّب، وسُليمانَ بنِ يَسارٍ: أنّ عمرَ قالَ: " أيّما امرأةٍ نكحَتْ في عدَّتِها، فإن كان زوجُها (٣٢) الذي تزوَّجها لمْ يدخلْ بِها، فُرّقَ بينَهما، ثمَّ اعتدَّتْ بقيّة عدّتِها من زوجِها الأوّلِ، وكانَ خاطباً من الخُطَّابِ، وإن كانَ دخَلَ بها فُرِّقَ بينَهما، ثمَّ اعتدّتْ بقيّةَ عدّتِها من زوجِها الأوّل، ثمَّ اعتدّتْ مِن الآخرِ، ثمّ لمْ ينكِحْها أبداً، قالَ سعيدٌ: ولها مَهْرُها بما اشتمل منها (٣٣)، هذا: إسنادٌ صحيحٌ عن عمرَ.

وقولُهُ: " لمْ ينكِحْها أبداً قالَ البيهقيُّ: قد كانَ الشافعيُّ يقولُ بهِ في القديمِ، ثمَّ رجعَ عنهُ كما رواهُ الثّوريُّ عن أشعثَ عن الشَّعْبي عن مسروقٍ: " أنّ عمرَ رجعَ عن ذلكَ، وجعلَ لها مَهْرَها، وجعلَهما يجتمعان " (٣٤).

ورَوي الشافعيُّ عن عليٍّ: مثلَ ذلكَ، وقالَ في الجديدِ: بقولِ عليٍّ نقولُ، يكونُ خاطباً من الخطّابِ.


(٣٢) كلمة " كان " ساقطة من الأصل، وهي ثابتة عند البيهقي (٧/ ٤٤١) والشافعي.
(٣٣) الشافعي (٥/ ٢١٤)، والبيهقي (٧/ ٤٤١).
(٣٤) البيهقي (٧/ ٤٤٢) من طريقين عن أشعث به، وقول عليّ في ذلك والذي رجع إليه عمر في كونهما يجتمعان ولها مهرها أخرجه الشافعي (٥/ ٢٣٣ الأم) والبيهقي (٧/ ٤٤١).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?