Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Irsyad Fiqhiyah ila Ma'rifati Adilati at Tanbiih- Detail Buku
Halaman Ke : 618
Jumlah yang dimuat : 795

٩ - كتابُ الجنايات

١ - بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ

قالَ اللهُ: " ولكُمْ في القِصاصِ حَياةٌ ".

عن ابنِ مسعودٍ، قالَ عليهِ السّلامُ: " أوّلُ ما يُقْضى بينَ الناسِ يومَ القيامةِ في الدّماءِ " (١)، أخرجاه.

وعنهُ، قالَ رسولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ يشهدُ أن لا إله إلا اللهُ، وأني رسولُ اللهِ، إلا بإحدى ثلاثٍ: الثَّيبُ الزاني، والنفسُ بالنفسِ، والتاركُ لدينهِ المفارقُ للجماعة " (٢)، أخرجاهُ.

عن عمرو بن شُعيبٍ عن أبي عن جدّه، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " يدُ المسلمين على من سِواهمْ، تتكافأُ دماؤهُمْ، ويجير على المسلمينَ أدناهُم، ويَردُّ عليهمْ أقصاهُمْ، وهمْ يدٌ على من سِواهُمْ " (٣)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجة.

وله عن ابنِ عباسٍ (٤)، ومَعْقِلِ بنِ يَسارٍ (٥) مثلهُ، وفي كلٍّ منهما ضعفٌ.

عن علي عن النبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " لا يُقْتلُ مسلمٌ بكافرٍ " (٦)، أخرجاهُ، وعنهُ: أنهُ قالَ:


(١) البخاري (٤٢/ ٣٢) ومسلم (٥/ ١٠٧).
(٢) البخاري (٢٤/ ٤٠) ومسلم (٥/ ١٠٦).
(٣) أحمد (المتن ٢/ ٢١٥) وأبو داود (٢/ ٤٨٨) وابن ماجة (٢٦٨٥).
(٤) ابن ماجة (٢٦٨٣).
(٥) ابن ماجة (٢٦٨٤).
(٦) البخاري (٤٢/ ٧٣)، ولم يعزه البيهقي (٨/ ٢٨) وكذا صاحب المنتقى إلا إلى البخاري فلعله وهم من المصنف في عزوه لمسلم.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?