٩ - كتابُ الجنايات
١ - بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ
قالَ اللهُ: " ولكُمْ في القِصاصِ حَياةٌ ".
عن ابنِ مسعودٍ، قالَ عليهِ السّلامُ: " أوّلُ ما يُقْضى بينَ الناسِ يومَ القيامةِ في الدّماءِ " (١)، أخرجاه.
وعنهُ، قالَ رسولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ يشهدُ أن لا إله إلا اللهُ، وأني رسولُ اللهِ، إلا بإحدى ثلاثٍ: الثَّيبُ الزاني، والنفسُ بالنفسِ، والتاركُ لدينهِ المفارقُ للجماعة " (٢)، أخرجاهُ.
عن عمرو بن شُعيبٍ عن أبي عن جدّه، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " يدُ المسلمين على من سِواهمْ، تتكافأُ دماؤهُمْ، ويجير على المسلمينَ أدناهُم، ويَردُّ عليهمْ أقصاهُمْ، وهمْ يدٌ على من سِواهُمْ " (٣)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجة.
وله عن ابنِ عباسٍ (٤)، ومَعْقِلِ بنِ يَسارٍ (٥) مثلهُ، وفي كلٍّ منهما ضعفٌ.
عن علي عن النبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " لا يُقْتلُ مسلمٌ بكافرٍ " (٦)، أخرجاهُ، وعنهُ: أنهُ قالَ:
(١) البخاري (٤٢/ ٣٢) ومسلم (٥/ ١٠٧).
(٢) البخاري (٢٤/ ٤٠) ومسلم (٥/ ١٠٦).
(٣) أحمد (المتن ٢/ ٢١٥) وأبو داود (٢/ ٤٨٨) وابن ماجة (٢٦٨٥).
(٤) ابن ماجة (٢٦٨٣).
(٥) ابن ماجة (٢٦٨٤).
(٦) البخاري (٤٢/ ٧٣)، ولم يعزه البيهقي (٨/ ٢٨) وكذا صاحب المنتقى إلا إلى البخاري فلعله وهم من المصنف في عزوه لمسلم.