٥ - بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ
سيأتي في البابِ بعدَهُ أنّ في قتلِ الخطأ: الدِّيةَ إنْ شاءَ اللهُ.
عن عمرٍو بنِ شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " منْ تطبَّبَ ولمْ يُعْلمْ منهُ طِبٌّ، فهو ضامنٌ " (١)، رواهُ أبو داودَ، والنسائيُّ، وابنُ ماجة، وإسنادُهُ جيِّدٌ قويٌّ، وقالَ أبو داودَ: لمْ يَرْوِهِ إلا الوليدُ، ولا ندري أصحيحٌ هو، أم لا.
قلتُ الوَليدُ بنُ مُسلمٍ، أخرجَ لهُ الجماعةُ، وهو من الأئمَّةِ الثّقاتِ.
عن النُّعمانِ بنِ بشيرٍ، قالَ: قالَ عليهِ السلامُ: منْ وقفَ دابّة في سبيلٍ من سُبلِ المسلمينَ أو في سوقٍ من أسواقِهمْ، فأوْطأتْ بيدٍ أو رجلٍ فهو ضامنٌ " (٢) رواهُ الدارَقُطني، ولا يصحُّ.
عن أبي هريرةَ: " أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " العَجْماءُ: جُبَارٌ، والبئرُ: جُبَارٌ، والمَعْدِنٌ: جُبارٌ، وفي الرِّكازِ: الخُمْسُ " (٣)، أخرجاهُ.
وحملهُ أبو داودَ على الدّابة التي ليسَ معهَا أحدٌ بالنّهارِ.
ويُؤيِّدُهُ حديثُ حَرامِ بنِ مُحَيِّصةَ: " أنّ ناقةَ البراءِ بنِ عازبٍ دخلتْ حائطاً فأفسدَتْ فيهِ، فقضى رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ على أهلِ الحوائطِ حفْظُها بالنّهارِ، وما أفسدَتْ المواشي بالليلِ ضامنٌ على أهلِها " (٤)، رواهُ أحمدُ، وابو داودَ، وابنُ ماجة من حديثِ الليْثِ عن
(١) أبو داود (٢/ ٥٠١) والنسائي (٨/ ٥٢) وابن ماجة (٣٤٦٦).
(٢) الدارقطني (٣/ ١٧٩).
(٣) البخاري (٢٤/ ٧٠) ومسلم (٥/ ١٢٨).
(٤) أحمد (٤/ ٢٩٥ المتن) وأبو داود (٢/ ٢٦٧) وابن ماجة (٢٣٣٢).