تقدَّمَ حديثُ جُبيْرِ بنِ مُطْعمٍ (٦) في الزّكاةِ منْ أنّ بني هاشمٍ وبَني المُطَّلبِ همْ ذَوو القُرْبى.
عن عبد الله بن شَقيقٍ عن رجلٍ من بلْقين، قالَ: " أتيتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وهو بوادي القُرى، وهو يعرضُ فرساً، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، ما تقولُ في الغنيمةِ؟ فقالَ: لله خُمُسها، وأربعةُ أخماسٍ للجيش، قلتُ: فما أحدٌ أولى بهِ من أحدٍ؟، قالَ: لا، ولا السَّهمُ تستخرجُهُ من جنبِكَ، ليس أنت أحقُّ بهِ من أخيكَ المسلمِ (٧)، رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ صحيحٍ، ولا تضرُّ جهالةُ الصّحابي.
عن ابنِ عمرَ: " أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جعل للفرسِ يعني - سهْمين، ولصاحبهِ سَهْماً " (٨) أخرجاهُ، واللفظان للبخاريِّ.
ولأحمدَ، وأبي داودَ: " أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أسهمَ للرّجلِ ولفرسِهِ ثلاثةَ أسْهمٍ، سَهْماً لهُ، وسَهْمين لفرسِهِ " (٩).
عن ابنِ عمرَ: " أنَّ الزُّبيرَ حَضرَ خيبرَ، ومعَهُ أفراسٌ، فلمْ يُسهمِ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلا لواحدٍ "، قالَ الشافعيُّ: ذكرهُ عبدُالوهّابِ الخفافُ عن العمريِّ عن أخيه " (١٠).
عن عُميْرٍ مَوْلى أبي اللَّحمِ، قالَ: " شهدتُ خيبرَ معَ سادتي، فكلّموا فيَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فأمرَ بي فقُلِّدتُ سيفاً، فإذ أنا أجرّهُ، فأُخبرَ أني مملوكٌ، فأمرَ لي من خُرثي المَتاعِ " (١١) رواهُ أحمد وأبو داودَ، وهذا لفظهُ، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ.
(٦) تقدم.
(٧) البيهقي ٢/ ٢٣٣٤.
(٨) البخاري (١٤/ ١٥٤) ومسلم (٥/ ١٥٦).
(٩) أحمد (١٤/ ٧٩) وأبو داود (٢/ ٦٩) وفيه المسعودي.
(١٠) علقه البيهقي في المعرفة (١٣٠٥٧) عن العمري عن نافع عن ابن عمر عن الزبير أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم بأفراس فلم يقسم إلا لفرسين. وذكر قول الشافعي قبله.
(١١) أحمد (١٤/ ٨٠) وأبو داود (٢/ ٦٨) وابن ماجة (٢٨٥٥) والترمذي (٣/ ٥٨).