عن أبي هريرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " مَنْ تركَ مالاً فلِوَرَثتِهِ، ومنْ تركَ كَلاًّ فإلينا " (٣٦)، أخرجاهُ.
عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ: " أنَّ عمرَ كانَ يفرضُ للصّبيِّ إذا اسْتهلَّ " (٣٧)، رواهُ ابنُ أبي شَيبةَ. ورَوى البيهقيُّ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ، وابنِهِ الحسن (٣٨): مثلهُ.
تقدّمَ حديثُ: ابنِ عمرَ: " أنهُ عُرضَ على رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يومَ أُحُدٍ، وهو ابنُ أربع عَشرةَ، فلمْ يُجِزْهُ، وعُرضَ عليهِ يومَ الخنْدقِ، فأجازَهُ " (٣٩)، أخرجاهُ.
وعندَهما: " أنَّ عمرَ بنَ عبد العزيز (٤٠): إنّ هذا الحدَّ بينَ الصّغير والكبيرِ، ثمّ كتبَ إلى عُمّالِهِ أنْ يَفرِضوا لمنْ بلغَ خمسَ عشرةَ، وما كانَ دونَ ذلكَ، أن يجعلوهُ في العِيالِ " (٤١).
قالَ مالكٌ: عن زيدِ بنِ أسْلَمَ عن أبيهِ عن عمرَ، قالَ: " لولا آخرُ المسلمين ما فتحتُ قريةً إلا قَسمْتُها، كما قسَم رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خيبرَ " (٤٢)، رواهُ البخاريُّ من حديثِ مالكٍ.
عن أبي هُريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " أيّما قريةٍ افْتَتحَها اللهُ ورسولُهُ، فهيَ لل ورسولِهِ، وأيُّما قريةٍ افْتَتحها المسلمونَ عَنْوةً فخُمُسها للهِ ورسولِهِ، وبقيّتُها لمنْ قاتلَ عليها " (٤٣)، هكذا رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ جيّدٍ قويٍّ.
(٣٦) البخاري (٢٣/ ٢٢٦) ومسلم (٥/ ٦٢).
(٣٧) أخرجه البيهقي (٦/ ٣٤٧) من طريقه.
(٣٨) البيهقي (٦/ ٣٤٧) من طريق ابن أبي شيبة أيضاً.
(٣٩) تقدم.
(٤٠) هكذا بالأصل، وقد سقط منه كلمة " قال " كما يظهر.
(٤١) البخاري (٣/ ٢٤١) ومسلم (٦/ ٣٠).
(٤٢) البخاري (١٥/ ٤٤).
(٤٣) البيهقي (٩/ ١٣٩).