Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Irsyad Fiqhiyah ila Ma'rifati Adilati at Tanbiih- Detail Buku
Halaman Ke : 717
Jumlah yang dimuat : 795

والغرضُ من إيرادِ هذا الحديثِ هاهُنا معَ أنهُ قد تقدّمَ في بابِ السَّلَمِ، أنهُ يجوزُ للإمامِ أنْ يأذنَ للحربيِّ في دخولِ دارِ الإسلامِ للتجارةِ ينتفعُ بها المسلمون، لأنّ الشامَ كانتْ أيامَ رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دارَ حربٍ.

قالَ مالكٌ: عن ابنِ شهابٍ عن سالمٍ عن أبيهِ: " أنّ عمرَ بنَ الخطابِ كانَ يأخذُ من النبطِ من الحنطةِ والزّيتِ نصفَ العُشْرِ، يريدُ بذلكَ أن يكثر مأخذ الحمل إلى المدينةِ، ويأخذُ من القطنيةِ العُشر " (١٠).

عن نُعَيْمِ بنِ مسعودٍ الأشْجعيِّ رضيَ اللهُ عنهُ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يقولُ: " حينَ قرأ كتابَ مُسَيْلمةَ الكذّابِ، قالَ للرسولين: ما تقولانِ أنتما؟، قالا: نقولُ كما قالَ، قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لولا أنَّ الرّسلَ لا تُقْتلُ، لضربتُ أعناقكما " (١١)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأبو دوادَ.

قلتُ: وهذان الرّجلان هما: حجرُ بن أثالٍ، وعبدُ اللهِ بنُ النّواحةِ الذي ضربَ عبد اللهِ بن مسعودٍ عنقهُ فيما بعدُ، كذا جاءَ مصرَّحاً باسمهما في مسندِ الإمامِ أحمد بنِ حَنْبلٍ، وهذا الحديثُ دليلٌ على أنهُ يجوزُ دخولُهم بإذنِ الإمامِ لإداءِ الرّسالةِ.


(١٠) مالك (١/ ٢٠٨)، والبيهقي (٩/ ٢١٠) من طريقه بمثله لكنه عند الاثنين دون كلمة (مأخذ) التي بعد كلمة " يكثر "، ولا أدري هي ثابتة أم زيادة وسهو من الناسخ.
(١١) أحمد (١٤/ ٦١) وأبو داود (٢/ ٧٦).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?