ورواهُ ابنُ ماجة من حديثِ واثِلةَ بنِ الأسْقعِ، وعبدِ الله بنِ عمرَ، وفي إسنادِ كلٍّ منهما: ضعفٌ.
ورَواهُ الحافظُ أبو أحمدَ العسّالُ من حديثِ إسْرائيلَ عن سُهَيْلٍ عن أبيهِ عن أبي هريرةَ مرفوعاً بنحوِهِ.
وقدْ جمعتُ ذلكَ مبسوطاً في جزءٍ مُفردٍ، واللهُ أعلمُ.
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ: " أنَّ أمةً لرسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ زنتْ، فأمرَني أنْ أجلدَها، فإذا هي حديثُ عهْدٍ بنفاسٍ، فخشيتُ إنْ أنا جلدْتُها أن أقتلَها، فذكرتُ ذلكَ لرسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فقالَ: أحسنتَ، اتركْها حتّى تماثلَ " (٣٧)، رواهُ مسلمٌ.
ففيهِ دليلٌ على: أنّ المرأةَ لا تُجلدُ إذ كانتْ حاملاً حتّى تضعَ، وتبرأ من ألمِ الولادةِ.
قالَ الشافعيُّ: أخبرَنا مالكٌ عن زيدِ بنِ أسلمَ: " أنّ رجلاً اعترفَ على نفسِهِ بالزّنا على عهدِ رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فدعا رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بسوطٍ، فأُتي بسوطٍ مكسورٍ، فقالَ: فوقَ هذا، فأُتي بسوطٍ جديدٍ لمْ تُقطَعْ ثمرتُهُ، فقالَ: بينَ هذينِ، فأُتيَ بسوطٍ قد لانَ وركبهُ، فأمرَ بهِ فجُلدَ " (٣٨)، وهذا: مُرْسَلٌ.
قالَ الثَّوريُّ عن جويبرٍ عن الضحَّاك عن ابنِ مسعودٍ: أنهُ قالَ: " لا يحلُّ في هذهِ الأمةِ تجريدٌ، ولا مَدٌّ، ولا غلٌّ، ولا صفدٌ " (٣٩)، هذا: منقطعٌ - وجويبر: هو ابنُ سعيد: ضعيفٌ، إلا أنه يَقوى برواية الثّوري في جامعِهِ عنهُ.
عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " إذا ضربَ أحدُكمْ، فلْيجتنب الوجهَ " (٤٠)، رواهُ مسلمٌ.
(٣٧) مسلم (٥/ ١٢٥).
(٣٨) الشافعي (٦/ ١٤٥ الأم).
(٣٩) البيهقي (٨/ ٣٢٦) من طريق الثوري في جامعه.
(٤٠) مسلم (٨/ ٣١).