الرّخصةُ في الوُضوءِ بوجوبِ الغُسْلِ، وبقيَ الأمرُ بغَسْلِ ما مَسَّ المرأةَ، وفيهِ دلالةٌ على نَجاسَةِ رطوبةِ فَرْجها.
عن عُمرَ: أنّهُ خَطبَ فقالَ: " لا يَحلُّ خَلٌّ من خمْرٍ أُفسِدَتْ حَتّى يَبْدأَ اللهُ إفسادَها، فعندَ ذلكَ يَطيبُ الخَلُّ "، رواهُ أَبو عُبَيْدٍ في كِتابِ الأَمْوالِ عن يحيى بنِ سَعيدٍ القَطّانِ ويَزيدَ بنِ هارونَ عن ابن أبي ذِئْبٍ، عن الزُّهْرِي، عن القاسِمِ بنِ محمدِ، عن أسْلَمَ عنهُ.
ورُوي مِن وجهٍ آخَرَ عن أسلَمَ مُرْسلاً، ورجّحَ أبو زُرْعةَ، وأبو حاتمٍ: أنهُ من كلامِ الزُّهْري نَفْسِهِ.
عن أنس، قالَ: " سُئِلَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن المُسْكِرِ، يُتَّخذُ خَلاًّ؟ قالَ: لا " (١٧)، رواهُ مُسلمٌ.
عن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَرَّ بشاةٍ مَيْتَة، فقالَ: " هلاّ اسْتَمْتعتُمْ بإهابِها، قالوا: يا رسولَ اللهِ إنّها ميتةٌ، قالَ: إنما حَرُمَ أكلها " (١٨)، أَخرَجاهُ.
ولمسلمٍ: " ألا أخذوا إهابَها فدَبغوهُ، فانْتَفعوا بهِ " (١٩).
وعنهُ، قالَ: " سمعتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقولُ: " إذا دُبِغَ الإهابُ، فقَد طَهُرَ " (٢٠)، رواهُ مُسْلمٌ.
عن أَبي هُريرةَ أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " إذا شَرِبَ الكلبُ في إناءِ أحدِكُم، فَلْيَغسِلْهُ سَبْعاً " (٢١)، أخرجاهُ.
(١٧) رواه مسلم (٣/ ١٥٧٣).
(١٨) رواه البخاري (٧/ ١٨٢)، ومسلم (١/ ٢٧٦).
(١٩) مسلم (١/ ٢٧٧).
(٢٠) مسلم (١/ ٢٧٧).
(٢١) رواه البخاري (١/ ١٤٥)، ومسلم (١/ ٢٣٤).