أنا١ عطاء, قال: "بلغني أن عليا كتب في عهده: وإني٢ تركت تسع عشرة سُرِّيَّة٣، فأيتهن ما كانت ذات ولد قومت في حصة ولدها مني، وأيتهن لم تكن ذات ولد فهي حرة"٤.
وبهذا يقول: ابن مسعود، وابن عباس في رواية٥.
وممن قال بجواز بيع أمهات الأولاد: عمر بن عبد العزيز٦، وداود بن علي، وأصحابه، وهو قول لأبي عبد الله الشافعي, فليس في المسألة إجماع.
قوله: وفي الصحيح أن عثمان كان ينهى عن المتعة.
قال البغوي: ثم صار إجماعا٧.
٥٨- روى مسلم، في صحيحه من حديث عبد الله بن شقيق٨ "أن
١ في ف: "ابن" وهو خطأ.
٢ في ف: "إني".
٣ السرية, بضم السين: الجارية.
٤ ذكره ابن حزم في المحلى عن ابن جريج, انظر ١٠/ ٢٥١.
٥ انظر المحلى ١٠/ ٢٥١, ٢٥٢ والموافقة ل٣٩/ ب ٤٠ آ.
٦ في ف "عبد الرحيم" وهو وهم من الناسخ, بل هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي أمير المؤمنين, أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. عد من الخلفاء الراشدين. مات سنة إحدى ومائة, عليه رحمة الله تعالى ورضوانه.
التهذيب ٧/ ٤٧٥, والتقريب ٢/ ٥٩, والسير ٤/ ١١٤.
٧ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"٦٥" وانظر شرح السنة ٩/ ١٠٠ وقال: "اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة، وهو كالإجماع بين المسلمين ... إلخ".
قال النووي في شرح مسلم ٨/ ٢٠٢: "المختار أن المتعة التي نهى عنها عثمان هي التمتع المعروف في الحج، وكان عمر وعثمان ينهيان عنها نهي تنزيه لا تحريم، وإنما نهيا عنها لأن الإفراد أفضل, فكان عمر وعثمان يأمران بالإفراد؛ لأنه أفضل, وينهيان عن التمتع نهي تنزيه؛ لأنه مأمور بصلاح رعيته، وكان يرى الأمر بالإفراد من جملة صلاحهم ا. هـ.
٨ هو: عبد الله بن شقيق العقيلي, بصري ثقة لكنه فيه نصب. من الثالثة, مات سنة ثمانٍ ومائة.
التقريب ١/ ٤٢٢, التهذيب ٥/ ٢٥٣, الميزان ٢/ ٤٣٩.
وأخرجه الإمام أحمد في المسند ١/ ٦١ و٩٧.