٨٢- ومن حديث رجل من الأنصار.
٨٣- وذكره عياض١ في الشفا عن أم سلمة بلا إسناد٢.
الحديث الخامس: إفراد الإقامة.
٨٤- عن أنس -رضي الله عنه- قال: "أمر بلال أن يشفع الأذان, ويوتر الإقامة إلا الإقامة" رواه البخاري ومسلم٣.
١ هو: القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي, الإمام العلم, صاحب المصنفات النافعة. توفي سنة أربع وأربعين وخمسمائة.
وفيات الأعيان ٢/ ١١٧، وانظر أزهار الرياض في أخبار عياض للمقرئ.
٢ الشفا ١/ ٤٤١, ٤٤٢ والحديث أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الغطريفي، ثنا أحمد بن موسى بن أنس بن نصر بن عبيد الله بن محمد بن سيرين بالبصرة، ثنا زكريا بن يحيى بن خلاد, ثنا حبان بن أغلب بن تميم، ثنا أبي، عن هشام بن حبان، عن الحسن بن ضبة بن محصن، عن أم سلمة ... الحديث.
وقال الحافظ في الموافقة ل٥٩ أ: أخرجه الطبراني في الكبير، ثم أشار الحافظ إلى تضعيفه.
٣ البخاري: في كتاب الأذان، باب "٢" الأذان مثنى مثنى "وفيه لفظه".
وفي باب "١" الأذان, باب بدء الأذان ... إلخ.
وفي باب "٣" الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة ١/ ١٥٠, ١٥١.
وأخرجه أيضا: في كتاب الأنبياء، باب "٥" ما ذكر عن بني إسرائيل ٤/ ١٤٤.
ومسلم في كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة, حديث "٢ و٣ و٥" ١/ ٢٨٦.
"قلت": وأخرجه أبو داود: في كتاب الصلاة، باب في الإقامة, حديث "٥٠٨ و٥٠٩" ١/ ٣٤٩, ٣٥٠.
وأخرجه الترمذي: في أبواب الصلاة، باب ما جاء في إفراد الإقامة, حديث "١٩٣" ١/ ٣٦٩, ٣٧٠.
وقال أبو عيسى: "حديث أنس حديث حسن صحيح".
وأخرجه: الإمام أحمد ٣/ ١٨٩ و٣٠٣.
وأخرجه الدارمي: في كتاب الصلاة، باب الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة ١/ ٢٧٠.
توضيح:
قال الحافظ في الفتح ٢/ ٨٣ في قوله: "وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة": المراد بالمنفي غير المراد بالمثبت؛ فالمراد بالمثبت: جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة، والمراد بالمنفي خصوص قوله: "قد قامت الصلاة". ا. هـ. أي: يعيدها مرتين.