الثالث:
٩٠- عن الشعبي١ "أنه حدّث بحديث فاطمة بنت قيس, أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود بن يزيد٢ كفا من حصا فحصبه به وقال: ويلك تحدث بمثل هذا! قال عمر: لا نترك كتاب ربنا، وسنة نبينا -صلى الله عليه وسلم- لقول امرأة، لا ندري أحفظت أم نسيت".
رواه مسلم بهذا اللفظ٣.
الرابع:
٩١- إنكار عائشة -رضي الله عنها- خبر ابن عمر تقدم٤.
قوله: وأيضا التواتر أنه كان ينفذ الآحاد إلى النواحي؛ لتبليغ الأحكام٥.
١ هو: عامر بن شراحيل الهمداني -من شعب همدان- الكوفي، الإمام, الحافظ، الثبت، الفقيه، علامة التابعين. مات بعد المائة.
تذكرة الحفاظ ١/ ٧٩, التقريب ١/ ٣٨٧, التهذيب ٥/ ٦٥, السير ٤/ ٢٩٤.
٢ هو: الأسود بن يزيد بن قيس النخعي -بفتح النون والخاء- مخضرم, ثقة، مكثر، فقيه. من الثانية, مات سنة أربع أو خمس وسبعين.
تذكرة الحفاظ ١/ ٥٠, التقريب ١/ ٧٧, التهذيب ١/ ٣٤٣.
٣ مسلم: في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها, حديث "٤٦" ٢/ ١١١٨ وللحديث تتمة وهي " ... لها السكنى والنفقة, قال الله عز وجل: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} الطلاق: ١ .
وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة, حديث "٢٢٨٨" ٢/ ٧١٥ مختصرا.
وأخرجه الترمذي: في أبواب الطلاق واللعان، باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة, حديث "١١٨٠" ٣/ ٤٧٥.
وأخرجه النسائي: في كتاب الطلاق، باب الرخصة في خروج المبتوتة ... إلخ ٦/ ٢٠٩.
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا: هل لها سكنى ونفقة؟ حديث "٢٠٣٦" ١/ ٥٦٥.
وأخرجه الإمام أحمد ٦/ ٤١٥.
٤ انظر الحديث رقم "٦٣".
٥ انظر مختصر المنتهى ص"٧٦" وفيه: "أنه -عليه الصلاة والسلام- كان ينفذ الآحاد ... ".