رواه البخاري ومسلم١.
قوله: وبمثل قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" ٢.
١ البخاري في كتاب البيوع, باب "١٠٠" شراء المملوك من الحربي ... إلخ ٣/ ٣٩ وفيه لفظه.
وفي البيوع أيضا في باب "٣" تفسير المشبهات ٣/ ٥.
وفي كتاب الوصايا, باب "٤" قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي ... إلخ ٣/ ١٨٧.
وفي كتاب المغازي, باب "٥٣" وقال الليث ... إلخ ٥/ ٩٦.
وفي كتاب الفرائض, باب "١٨" الولد للفراش, حرة كانت أو أمة.
وفي باب "٢٨" من ادعى أخا أو ابن أخ ٨/ ٩ و١١.
وفي كتاب الحدود, باب "٢٣" للعاهر الحجر ٨/ ٢٢ مختصرا.
وفي كتاب الأحكام, باب "٢٩" من قضى له بحق أخيه ... إلخ ٨/ ١١٦.
ومسلم في كتاب الرضاع, باب الولد للفراش وتوقي الشبهات, حديث "٣٦" ٢/ ١٠٨٠.
وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق, باب الولد للفراش, حديث "٢٢٧٣" ٢/ ٧٠٣.
وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق, باب فراش الأمة ٦/ ١٨١.
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الأقضية, باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه, حديث "٢٠" ٢/ ٧٣٩.
وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح, باب الولد للفراش ١/ ١٥٢.
وأخرجه الإمام أحمد ٦/ ١٢٩ و٢٣٧.
توضيح:
قال الحافظ في الفتح ٤/ ٢٩٣:
قوله صلى الله عليه وسلم: "احتجبي منه يا سودة" مع كونه أخاها لأبيها, لكن رأى الشبه البين فيه من غير زمعة؛ أمر سودة بالاحتجاب منه احتياطيا في قول الأكثر.
وقال النووي في شرح مسلم ١٠/ ٣٩:
في قوله: "رأى شبها بينا بعتبة" ثم قال صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش" دليل على أن الشبه وحكم القافة إنما يعتمد، إذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "وللعاهر الحجر" قال العلماء: العاهر الزاني، والعهر الزنا.
ومعنى هذا, أي: له الخيبة ولا حق له في الولد، وعادة العرب تقول: له الحجر وبفيه الأثلب, أي: التراب. وقيل: المراد بالحجر هنا: أن يرجم بالحجارة.
وكانت عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا, فجاء الإسلام بإبطال ذلك بإلحاق الولد بالفراش الشرعي.
٢ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"١١٣".
وفيه: "ويمثل بقوله, عليه الصلاة والسلام".